لم تمنع منه. فإن ادَّعاها اثنان فأَقرت لأحدهما لم يقبل منها؛ لأن الآخر يدعي ملك نصفها وهي معترفة أن ذلك قد ملك عليها فصار إقرارها بحق غيرها.
ولأنها متهمة فإنها لو أرادت ابتداء تزويج أحد المتداعيين لم يكن لها قبل الانفصال من دعوى الآخر.
فإن قيل: فلو تداعيا عيناً في يد ثالث فأقر لأحدهما قُبل؟
قلنا: لا يثبت الملك بإقراره في العين إنما نجعله كصاحب اليد فيحلف، والنكاح لا يُستحق باليمين فلا يقع الإقرار به هاهنا.
فإن كان لأحد المدعيين بينة حُكم له بها؛ لأن البينة حجة في النكاح وغيره. وإن أقاما بينتين تعارضتا وسقطتا، وحيل بينهما وبينها، ولا يرجح أحد المتداعيين بإقرار المرأة لما ذكرنا، ولا بكونها في بيته ويده؛ لأن اليد لا تثبت على حرة، ولا سبيل إلى القسمة هاهنا، ولا إلى القرعة؛ لأنه لا بد مع القرعة من اليمين. ولا مدخل لها هاهنا. انتهى.
(ولو أقام كلٌّ ممن العين بيدَيْهما بينةً بشرائها من زيد، وهي ملكه) يعني: والعين ملك زيد (بكذا، و) قد (اتَّحد تاريخهما: تحالفا، وتناصفاها)؛ لأن بينة كل واحد منهما داخلة في أحد النصفين خارجة في النصف الآخر. فكانت العين بينهما نصفين.
(ولكل) منهما (أن يرجع على زيد بنصف الثمن) الذي وقع عقده عليه إن كان قبضه.
(و) لكل منهما أيضاً (أن يفسخ) العقد؛ لأن الصفقة تبعَّضت في حقه، (ويرجع بكلّه) أي: بكل الثمن مع فسخ العقد.
(و) لكل منهما أيضاً (أن يأخذ كلَّها) أي: كل العين بكل الثمن (مع فسخ الآخر) العقد فيما يملكه من العين.
(وإن سبق تاريخ) بينة (أحدهما: فهى له)؛ لأن نقل الملك حاصل لمن سبق. فوقوع العقد بعد ذلك لا يصح، (وللثاني) على زيد (الثَّمن) إن كان قبضه.