للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن أَطلَقتا) أي: بينتاهما (أو إحداهما: تعارضتَا في ملكٍ إذاً، لا في شراءٍ)؛ لجواز تعدده، (فيُقبل من زيد دعواها) لنفسه (بيمينٍ) واحدة في الأصح (لهما): أن العين لم تخرج عن ملكه.

(وإن ادَّعى اثنان ثمن عين بيد ثالث، كلٌّ منهما) يذكر في دعواه: (أنه اشتراها) كلها (منه بثمن سمّاه) كل واحد في دعواه. (فمن صدَّقه) منهما من بيده العين (١) : أخذ ما ادعاه من الثمن، (أو) من (أقام) منهما (بينة) بدعواه: (أخذ ما ادَّعاه) من الثمن.

(وإلا) أي: وإن لم يصدق واحداً منهما ولم تقم بينة لواحد منهما: (حلف) لكل واحد منهما يميناً؛ لجواز تعدد العقد.

(وإن أقاما بينتين وهو منكِر) دعواهما (٢) ، (فإن اتَّحد تاريخُهما) أي: تاريخ ما شهدت به البينتان: تعارضتا و (تساقطتا)؛ لعدم إمكان الجمع بينهما. ويكون كما لو ادعيا عيناً في يد ثالث وأقاما بينتين.

(وإن اختلف) تاريخهما بأن قالت إحدى البينتين: اشتراها منه في المحرم، وقالت الأخرى: اشتراها منه في رجب، (أو أطلقتَا) باًن قالت كل واحدة من البينتين: نشهد أنه اشتراها منه بكذا ولم تذكر واحدة منهما تاريخاً، (أو) أطلقت (إحداهما) دون الأخرى بأن قالت إحداهما: نشهد أنه اشتراها منه بكذا ولم تذكر تاريخاً، وقالت الأخرى: نشهد أنه اشتراها منه بكذا في شهر رمضان: (عُمِل بهما) أي: بالبينتين؛ لأن ظاهر هذا أنهما عقدان شهد بهما بينتان في عين واحدة على مشترٍ واحد. وعقد الشراء فيه دليل على اعتراف المشتري للبائع بالملك. ومن الجائز أن يكون اشتراه من الأول ثم انتقل عنه ببيع أو هبة إلى الثاني ثم اشتراه مرة ثانية. فيعمل بالبينتين ويجب عليه الثَّمنان (٣) المدعى بهما.


(١) في ج: من العين بيده.
(٢) في ج: دعواها.
(٣) في ج: القيمتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>