للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: مسائل في تعاوض البينتين]

(فصل. ومن بيده عبد ادّعَى: أنه اشتراه من زيد، وادَّعى العبد: أن زيداً أعتقه)، وأقام كل واحد منهما بما ادعاه بينة: صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ.

(أو ادَّعى شخص: أن زيداً باعه) هذا العبد، (أو وهبه له، وادَّعى آخرُ مثلَه، وأقام كلٌ) منهما (بينةً) بصحة دعواه: (صحَّحنا أسبَق التصرُّفين: إن عُلِم التاريخ)؛ لأن التصرف الثانى صادف ملك غيره. فوجب أن يبطل لذلك. (وإلا) بأن جُهل التاريخ أو اتفق البينتان على تاريخ واحد: (تساقطتا) أي: بينتاهما في الأصح؛ لأنه لا مرجح لواحدة منهما.

(وكذا: إن كان العبد بيد نفسه) على الأصح إلغاءً لهذه اليد للعلم بمستندها.

نص على ذلك أحمد. واختاره أبو بكر؛ لأنا نعلم أن هذه اليد مستندها الدعوى، والدعوى لم تثبت فتكون اليد عادِيَة فلا ترجح بذلك؛ كما لو كان في يده عبد فادعى أنه اشتراه من زيد فأنكره زيد، فإنه لا يحكم بهذه اليد كذلك هذا (١) .

(ولو ادَّعيا) أي: ادعى اثنان (زوجيَّة امرأة) فأنكرتهما، أو أنكرت أحدهما دون الآخر، (وأقام كلٌ) منهما (البينة) بدعواه، (ولو كانت) المرأة (بيد أحدهما) أي: أحد المتداعيين؛ لأن اليد لا تثبت على الحرة: (سقطتَا) يعنى: البينتين، لأن كل واحدة تشهد بضد ما تشهد به الأخرى. فكانا كمن لابينة لهما.

قاله في " شرح المقنع ": إذا ادعى رجل زوجيَّة امرأة فأَقرت بذلك: قُبل إقرارها؛ لأنها أقرت على نفسها وهي غير متهمة؛ لأنها لو أرادت ابتداء النكاح


(١) في ج: هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>