وهو رواية التساقط. فيعمل به؛ كما لو لم يكن لواحد منهما بينة، وأقر من العين بيده لواحد منهما.
(وإن كان إقراره) لأحدهما (قبل إقامتهما) البينتين: (فالمقَرُّ له كداخل)؛ لأن اليد انتقلت إليه بإقرار من هي في يده له، فهو كما لو كانت بيده ابتداء، (والآخر كخارج)؛ لأنها ليست بيده حقيقة ولا حكماً.
(وإن لم يدَّعِها) أي: وإن لم يدع العين لنفسه من هي بيده، (ولم يُقرّض بها لغيره، ولا بينة) لواحد من المدعيين: (فهى لأحدهما بقُرعة). فمن قرع صاحبه حلف وأخذها؛ لأنهما تساويا في الدعوى ولا بينة لواحد منهما ولا يد، والقرعة تميز عند التساوي؛ كما لو أعتق في مرض موته عبيداً لا مال له غيرهم.
(فإن كان المدَّعَى به مكلَّفاً، وأقاما بينةً برِقّه) أي: أقام المدعيان بينة برقه، (وأقام) الرقيق (بينة بحريَّتِه: تعارضتا).
قال في " الفروع ": وإن ادعيا رقَّ بالغٍ ولا بينة فصدقهما فهو لهما، وإن صدق أحدهما فهو له كمدَّعٍ واحد. وفيه رواية ذكرها القاضي وجماعة.
وعنه: لا يصح إقراره؛ لأنه متهم. نصره القاضي وأصحابه.
وإن جحد قُبل قوله. وحكي: لا.
وإن أقاما بينتين تعارضتا. ثم إن أقرَّ لأحدهما لم يرجح به على رواية استعمالهما.
وظاهر " المنتخب ": مطلقاً؛ لأنه إن كان حراً لم يصح إقراره بالعبودية، وإن كان مملوكاً فلا يَدَ له على نفسه. وإن أقاما بينة برقه وأقام بينه بحريته تعارضتا.
وقيل: تقدم بينة الحرية.
وقيل: عكسه. انتهى.
(وإن لم يدَّع حريةً، فأقرَّ لأحدهما: فهو له. و) إن أقر (لهما: فهو لهما.