للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن أنكرهما) أي: أنكر من العين في يده كونها لهما أو لأحدهما (ولم يُنازع: أُقرع) بين المدعيين.

قال في "الفروع": وإن أنكرهما الثالث ولم ينازع فنقل الجماعة وجزم به الأكثر: يقرع؛ كإقراره لأحدهما لا بعينه.

وفي " الواضح ": وحكي عن أصحابنا: لا يقرع؛ لأنه لم يثبت لهما حق؛ كشهادة البينة بها لغيرهما، وتقر بيده حتى يظهر ربها. وكذا في "التعليق"منعاً. أومأ إليه أحمد ثم تسليماً.

(فلو عُلم أنها للآخر) الذي خرجت القرعة لصاحبه: (فقد مضى الحكم) لمن خرجت له القرعة.

قال في "الفروع": فعلى الأول إن اخذها من قرع ثم علم أنها للآخر فقد مضى الحكم. نقله المروذي.

(وإن كان لأحدهما) أي: لأحد المدعيين (بينة: حُكم له بها)؛ كما لو أنكرهما رب اليد ونازع.

(وإن كان لكلٍّ) من المدعيين (بينة: تعارضتَا)؛ لتساويهما في عدم اليد. فتسقطان بالتعارض؛ لأن كل واحدة تشهد بعكس ما تشهد به الأخرى فلا يمكن العمل بواحدة منهما، (سواء أقرَّ لهما) رب اليد، (أو) أقرَّ (لأحدهما لا بعينه، أو) كانت العين المدعى بها (ليست بيد أحد) فيصيران كمن لا بينة لهما على الأصح.

(وإن أنكرهما) رب اليد (فأقاما بيّنتين، ثم أقرَّ لأحدهما بعينه: لم ترجح) بينة المقر له (بذلك، وحُكْم التعارضِ بحاله)؛لأنهما بينتان قامتا على ما ليس في يديهما. فلا تترجح واحدة منهما برجوع اليد إلى صاحبها؛ لأنها يد طارئة فلا عبرة بها، (وإقرارُه) [لأحدهما بعينه] (١) (صحيح) على المذهب.


(١) زيادة من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>