للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا) أي: وإن لم يكن مكلفاً حين قال: أنا عبدهما أو أنا عبد أحدهما:

(لم يُلتفت إلى قوله) (١) أي: إلى إقراره بالرق؛ لعدم إقرار غير المكلف.

(ومن ادَّعى داراً و) ادعى (آخرُ نصفها، فإن كانت) الدار (بأيديهما) أي: أيدي المدعيين، (وأقاما بينتين) أي: أقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه: (فهى لمدَّعِي الكل) بناء على المذهب في تقديم بينة الخارج؛ [لأن مدعي النصف [مقر بالنصف] (٢) الآخر لصاحبه فلا منازع له فيه، والنصف الآخر يدعيه صاحب الكل ويد صاحب النصف عليه لاستوائهما في اليد. فإذا قلنا تقدم بينة الخارج] (٣) فهو له؛ لأنه هو الخارج.

(وإن كانت) الدار (بيد ثالث، فإن نازع) الثالث: (فلمدع كلها نصفٌ)؛ لأن مدعي صاحب النصف مقر بعدم استحقاقه، (و) النصف (الآخر لرب اليد بيمينه) في الأصح؛ لأنه صاحب اليد وهو مدعى عليه ولا بينة للمدعي (٤) ؛لأن البينتين سقطتا للتعارض.

(وإن لم يُنازع) الثالث: (فقد ثبت أخذ نصفها لمدَّعي الكل)؛لما ذكرنا، (ويقترعان علي) النصف (الباقي)،بناءاً على المذهب في تساقط البينتين، ولكونه في يد غير المدعيين.

(وإن لم تكن بينة) لواحد منهما وهي بيد ثالث ولم ينازع: (فلمدَّعي كلّها نصفها)؛ لأنه لا منازع (٥) له فيه، (و) يقترعان على النصف الباقي. ثم (من قرع) أي: خرجت له القرعة (في النصف) الباقي: (حلف) أنه لا حق للآخر فيه (وأخذه)؛ لأن النصف الباقي هو المتنازع فيه، والقاعدة في مثل ذلك: القرعة. وتقدم (٦) دليل ذلك.


(١) في ج: إقراره.
(٢) ساقط من ب.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في ب: للمدعى عليه.
(٥) في ب: مانع.
(٦) في ب: في تقديم.

<<  <  ج: ص:  >  >>