للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما (١) على العين أحبا أو كرها " (٢) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

ولأن صاحب اليد أَقر بها لأحدهما لا بعينه، فصار ذلك المقَر له هو صاحب اليد دون الآخر، فبالقرعة يتعين المقر له فيحلف على دعواه. فيستحق؛ كما لو أقر له عيناً.

(ثم إن بيَّنَهُ) أي. بين من كانت العين بيده المستحق لها بعد قوله: هي لأحدهما وأجهله (٣) . (قُبِل)؛ كتبيينه ابتداء.

ونقل الميمونى: إن أبى اليمين من قرع أخذها أيضاً أي: بلا يمين.

وقيل لجماعة من أصحابنا: لا يجوز أن يقال ثبت الحق لأحدهما لا بعينه بإقراره وإلا لصحت الشهادة لأحدهما لا بعينه، فقالوا: الشهادة لا تصح لمجهول ولا به. يعني: بخلاف الإقرار.

(ولهما) أي: للمدعيين اللذين قال من العين بيده: هي لأحدهما وأجهله (القرعةُ بعد تحليفه الواجبِ وقبلَه) أي: قبل تحليفه؛ لأن القرعة لا تتوقف على يمينه ولذلك لو صدقاه لم تسقط القرعة، فهي سواء بالنسبة إلى اليمين قبلها وبعدها. (فإن نكل) من كانت العين بيده عن حلفه أنه لا يعلم عين المستحق للعين: (قُدّمت القرعة)؛لأن القرعة؛ تعين المقر له. فإذا خرج كان كمن أقر له فلا يمين له عليه؛ لأنه قد أخذ حقه فلم يبق له حق آخر.

(ويحلف للمَقْروع إن كذَّبه) في عدم العلم؛ لأنه متى صدقه لم يكن له عليه يمين فيحلفه. (فإن نكل: أُخذ منه بدلُها) كما قلنا فيما إذا أقر لواحد منهما دون الآخر.


(١) في ج: يسهما.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٦١٦) ٣: ٣١١ كتاب الأقضية، باب الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما بينة.
وأخرجه ابن ماجه في"سننه" (٢٣٤٦) ٢: ٧٨٦ كتاب الأحكام، باب القضاء بالقرعة.
وأخرجه أحمد في "مسنده " (١٠٣٥٢) ٢: ٤٨٩ عن أبي هريرة.
(٣) في ج: وإن جهله.

<<  <  ج: ص:  >  >>