للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) إن أقر (لأحدهما بعينه) أي (١) : بالعين جميعها: (حلف) المُقَر له أنه لا حق لغيره فيها، (وأخذها)؛ لأنه لما أقَر له من هي في يده صارت العين كأنها في يده. فيكون الآخر مدعياً عليه وهو منكر له، فيحلف له لنفي دعواه، (ويحلفُ المقِرُّ للآخر) أي: للمدعي الآخر في الأصح إن التمس يمينه؛ لأنه يمكن أن يخاف من اليمين فيقر للآخر. (فإن نكل) عن حلفه للآخر: (أُخذ منه بدلُها) أي: بدل العين بالحكم بنكوله.

(وإذا أخذها) أي: أخذ العين (المقرُّ له) بها بمقتضى إقرار من هي بيده له، (فأقام) المدعي (الآخر بينة) أنها ملكه: (أخذها منه) أي: من المقَر له؛ لثبوت الملك لمن شهدت البينة بملكه.

قال في " الروضة ": (وللمُقَرّ له قيمتُها على المقِرّ) ولم يعرف ذلك لغير صاحب

"الروضة ".

(وإن قال) من العين بيده: (هي لأحدهما) أي: أحد المدعيين (وأجهَلَه فصدَّقاه) على جهله بمستحقها منهما: (لم يحلف)؛ لأنهما مصدقان له في دعواه فلا يمين.

(وإلا) أي: وإن لم يصدقاه: (حلف) لهما (يميناً واحدة)؛ لأن صاحب الحق منهما واحد غير معين ولا يلزمه اليمين إلا بطلبهما جميعاً؛ لأن أحدهما لم يتعين مستحقاً لليمين، (ويُقرَعُ بينهما) أي: بين المدعيين للعين، (فمن قرع) صاحبه: (حلف وأخذها) نص عليه؛ لأن أبا هريرة روى " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا. فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف " (٢) . رواه البخاري.

وفي لفظ: " أن رجلين تداعيا في دابة ليس لواحد منهما بينة. فأمر (٣)


(١) ساقط من أ.
(٢) سبق تخريجه ص (٣٧٥).
(٣) في ب: فأمرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>