للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: إذا كانت العين بيد ثالث]

(فصل) الحال (الرابع: أن تكون) العين المنتازع فيها (بيد ثالث) أي: غير المتنازعين فيها. (فإن) ادعياها على الثالث (١) و (ادَّعاها) الثالث (لنفسه: حلف لكل واحدٍ) من المتداعيين (يميناً) بغير خلاف؛ لأن المدعيين اثنان فوجب أن يحلف لكل واحد يميناً. (فإن نكل عنهما) أي: عن اليمينين: (أخذاها) أي: أخذا العين المتنازع فيها (منه) أي: من الثالث، (و) أخذا منه أيضاً (بدلها) وهو: قيمتها إن كانت متقومة، ومثلها إن كانت مثلية؛ لأن العين تلفت بتفريطه وهو ترك اليمين للأول. فوجب عليه بدلها؛ كما لو أتلفها، (واقترعا عليهما) أي: على العين وبدلها؛ لأن المحكوم له بالعين غير معين. فوجبت القرعة؛ لتعيينه.

(وإن أقرَّ بها) أي: أقر الثالث بالعين (لهما) أي: بأن قال: هي للاثنين: أخذاها منه و (اقتسماها) نصفين، (و) لكل واحد منهما تحليفه على ذلك. فمتى طلبا يمينه (حلف لكل) منهما (يميناً بالنسبة إلى النصف الذي أقرَّ به لصاحبه)؛ لأن كل واحد منهما يدعي الزيادة على ما أقر له به من النصف، فهو في النصف الآخر مقر لغيره فيجب عليه اليمين لصاحبه؛ كما لو أقر بجميع العين لأحدهما فإنه يجب عليه يمين للآخر، (وحلف كل) من المدعيين (لصاحبه على النصف المحكوم له به)؛ كما لو كانت العين بأيديهما ابتداء.

(وإن نكَل المقرُّ) بالعين لهما (عن اليمين لكلٍ منها) أي: من المدعيين للعين: (أُخذ منه بدلُها، واقتسماه أيضاً)؛ كما لو أقر لكل منهما بالعين.


(١) في ج: ثالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>