للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومتى ادَّعى أحدُهما) أي: أحد المتنازعين في عين: (أنه اشتراها من زيد وهي مِلكُه، و) ادَّعى (الآخر: أنه اشتراها من عمرو وهي مِلكُه، وأقاما بذلك بينتين) أي: أقام كل واحد بينة بما ادعاه: (تعارضَتَا) إن لم تكن العين بيد أحدٍ. ثم إن كانت العين بأيديهما تحالفا وتناصفاها، وإن كانت بيد ثالث أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وأخذها. وإن كانت بيد أحدهما انبنى على الروايتين في تقديم بينة الخارج أو الداخل. وإن كانت بيد أحد البائعين فأنكرهما وادعاها لنفسه حلف وكانت له؛ لتساقط البينتين. وإن أقر بها لأحدهما صار المقر له كداخل، والآخر كخارج. وفي ذلك تفصيل يأتي في المتن.

(وإن شهدت إحداهما) أي: إحدى البينتين (بالملك) لأحد المتنازعين، (و) شهدت البينة (الأخرى بانتقاله عنه له) أي: بانتقال الملك عنه للآخر؛ (كما لو أقام رجل بينة: أن هذه الدار لأبي خلَّفها ترِكَة، وأقامت امرأته) أي: امراة أبيه (بينة: أن أباه أصْدَقَها إيَّاها) أي: أصدقها الدار (قُدمت الناقلةُ) وحُكم (١) بالدار للمرأة؛ لأن بينتها شهدت بالسبب المقتضى لنقل الملك، وقول الابن: أن أباه خلّفها تركة لا يعارضها؛ لأن مستندها استصحاب الملك وقد تبين قطعه بقيام البينة على سبب النقل فقدمت؛ (كبينة ملكٍ على بينة يدٍ). فإن بينة الملك تقدم على بينة اليد التي هي دليل الملك بغير خلاف.

***


(١) في ج: ويحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>