للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووجهه: أن الشاهد بالملك الحادث أحق بالترجيح؛ لجواز أن يعمل به دون الأول؛ بدليل أنه لو ذكر (١) أنه اشتراه من الآخر أو أنه وهبه إياها (٢) لقدمت (٣) بينته بذلك اتفاقاً. فإذا لم يرجح بها فلا أقل من التساوي.

وفيما إذا أفتت الأخرى ما يقتضي الترجيح من تقدم إحدى البينتين وأطلقت الأخرى قول: أنه يحكم بالعين لمن لم تؤقت بينته.

وما في المتن هو المذهب؛ لأنه ليس في أحدهما ما يقتضي الترجيح من تقدم الملك ولا غيره. فوجب استواؤهما؛ كما لو أطلقا.

(إلا أن تشهد المتأخرة) تاريخاً فيما إذا أُرختا (بانتقاله) أى: انتقال الملك (عنه) أي: عمن شهدت بينته بالملك في تاريخ متقدم.

(ولا تقدم إحداهما) أي: إحدى البينتين على الأخرى (بزيادة نَتاج) يعني: في صورة ما إذا شهدت إحدى البينتين أن الدابة المتنازع فيها نتجت في ملكه بأن شهدت أنها بنت (٤) فرسه أو بنت بقرته ونحوه، (أو سببِ ملك) يعني: أنه لا تقدم البينة الشاهدة بسبب الملك على البينة الشاهدة بالملك فى دون سببه في الأصح في الصورتين؛ لأن البينتين تساوتا فيما يرجع إلى المختلف فيه وهو ملك العين الآن. فوجب تساويهما في الحكم.

(أو اشتهارِعدالةٍ) يعني: أنه لا تقدم إحدى البينتين على الأخرى باشتهار عدالتها، (أو كثرةِ عددٍ)؛ كما لو كانت إحدى البينتين أربعة رجال والأخرى رجلين، (ولا) يقدم (رجلان على رجلٍ وامرأتين، أو) على رجل (ويمين) في الأصح؛ لأن الشهادة مقدَّرة بالشرع فلا تختلف بالزيادة.

ولأن كل واحد من ذلك حجة بمفرده. فأشبه الرجلين مع الرجل والمرأتين.


(١) في أ: فكر.
(٢) في أوب: إياه.
(٣) في ج: قدمت.
(٤) في ج: شهدت بأنها نتجت.

<<  <  ج: ص:  >  >>