التي يصب فيها الماء في داره فهما لرب الدار بيمينه؛ لما تقدم من أن ذلك هو ظاهر الحال في العادة.
(وإن تنازع مُكْرٍ) أي: مكري الدار ومكتريها (في رفٍّ مقلوع) له شكل منصوب في الدار، (أو) في (مِصْراع) مقلوع (له شكل منصوب في الدار: فلربها). يعني: أنه متى تنازع المكري والمكتري في شيء في الدار فإن كان مما ينقل ويحول؛ كالأثاث والأوانى والكتب فهو للمكتري؛ لأن العادة أن الأنسان يكري داره فارغة، وإن كان تنازعهما في شيء مما يتبع الدار في البيع؛ كالأبواب المنصوبة، والخوابي المدفونة، والرفوف المسمّرة، والسلاليم المسمرة، والرحى المنصوبة فهو للمكري، لأنه من توابع الدار. فأشبه الشجرة المغروسة في الدار. وإن كان المتنازع فيه رفاً مقلوعاً وله شكل منصوب في الدار أو مصراعُ بابٍ له شكل منصوب في الدار فهو لصاحب الدار مع يمينه؛ لأن المنصوب تابع للدار. والظاهر: أن أحد الرفين أو أحد المصراعين لمن له الآخر وذلك في الأصح؛ لأن أحدهما لا يستغني عن صاحبه. فكان أحدهما لمن له الاخر، كالحجر الفوقانى مع الرحا والمفتاح مع القفل.
(وإلا) أي: وإن لم يكن للرف (١) المقلوع أو المصراع شكل منصوب في الدار: (فبينهما) أي: فهو بين المكري والمكتري بيمين كل واحد أنه لا حق للآخر فيه.
(وما جرت عادة به) أي: بأنه للمكري (ولو لم يدخل في بيع) أي: فى بيع الدار، كمفتاحها:(فلربها.
والا) أي: وإن لم تجر العادة بأنه للمكري، كالحبل الذي يستقى به من البئر:(فـ) هو (لمُكترٍ) بيمينه؛ لأن ظاهر الحال في العادة أنه للمكتري.
(وإن تنازع زوجان، أو) تنازع (ورثتُهما، أو) تنازع (أحدُهما) أى: أحد الزوجين (وورثة الآخر ولو مع رق أحدهما) نصاً.