قال أحمد في رواية مهنا: وكذلك إن اختلفا وأحدهما مملوك.
(في قُماش البيت ونحوه) مما ليس من قماش البيت أو في بعضٍ من ذلك، فقال كل واحد منها: جميعه لي، أو قال كل واحد منهما: هذه العين لي وكان لأحدهما بينة بما ادعاه: أخذه.
وإن لم يكن لواحدٍ منهما بينة (فما) كان (يصلح لرجل) من العمائم وقمصان الرجال وجبابهم وأقبيتهم والطيالسة والسلاح وأشباه ذلك: (فله) أي: فهو للزوج. (و) ما كان يصلح (لها) أي: للمرأة من الحلي وقمص النساء ومقانعهن ومغازلهن: (فلها) أي: فهو للزوجة. (و) ما كان يصلح (لهما)؛ كالفرش والقماش الذي لم يفصّل والأواني ونحو ذلك:(فلهما) أي: فهو بينهما، سواء (١) كان في يديهما من طريق الحكم أو من طريق المشاهدة.
قال أحمد في رواية الجماعة: منهم يعقوب بن بختان في الرجل يطلق زوجته أو يموت فتدعي المرأة المتاع: فما كان يصلح للرجل فهو للرجل، وما كان من متاع النساء فهو للنساء، وما استقام أن يكون للرجال والنساء فهو بينهما.
نقل الأثرم عن أحمد: المصحف لهما. فإن كانت لا تقرأ ولا تعرف بذلك: فله.
فإن كان المتاع على يد غيرهما فمن أقام البينة دفع إليه، وإن لم تكن لهما بينة: أقرع. فمن كانت له القرعة حلف وأعطي المتاع
(وكذا) إن تنازع (صانعان في آلة دكانها) يعني: (فـ) إنه تكون (آلة كلّ صنعةٍ لصانعها)؛ كنجار وحداد يكونان بدكان ويتنازعان في آلتها أو في بعضها فإن آلة النجارين تكون للنجار، وآلة الحداد تكون للحداد، سواء كانت أيديهما على الآلة من طريق الحكم أو من طريق المشاهدة في الأصح؛