للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في أحد أبياتها ساكن وفي الثلاثة الباقية ساكن آخر وتنازعا الدار كلها كان لكل واحد ما هو ساكن فيه؛ لأن كل بيت ينفصل عن صاحبه ولا يشارك الخارج منه الساكن فيه في ثبوت اليد عليه. وإن تنازعا الساحة التي يتطرق منها إلى البيوت فهي بينهما بالسوية؛ لاشتراكهما في ثبوت اليد عليها. فأشبهت العمامة فيما ذكرنا.

(ويُعمل بالظاهر) أي: بظاهر الحال (فيما بيديهما) أي: في عين بيدي المتنازعين (مشاهَدة، أو) فيما بيديهما (حُكماً) أي: في الحكم، (أو) فيما (بيد واحد) منهما (مشاهدة، و) بيد (الآخر حكماً). وتأتى أمثلة ذلك:

(فلو نُوزع ربُّ دابة في رَحْلٍ عليها) يعني: وكلٌّ منهما آخذ ببعضه فهو لرب الدابة بيمينه؛ لأن ظاهر الحال في العادة أن الرجل يكون لصاحب الدابة.

(أو) نوزع (ربُّ قِدْر، ونحوه) من الأواني؛ كالزنبيل (فى شيء فيه) من لحم أو تمر أو نحوهما. والقدر أو نحوه بأيديهما، إلا أنهما متفقان أن القدر أو نحوه لأحدهما: (فله) أي: فما في القدر أو نحوه لربه بيمينه؛ لأن ظاهر الحال أن ما في الظرف يكون لصاحبه.

(ولو نازع ربُّ دارٍ خيّاطاً فيها) أي: في داره (١) (في إبرةٍ أو) فى (مِقصٍ) فللثاني وهو الخياط؛ لأن ظاهر الحال أن الإنسان إذا دعى خياطاً يخيط له فالعادة أن يحمل معه إبرته ومقصه. ولهذا لو تنازعا القميص الذي يخيطه حكم لصاحب الدار؛ لأنه ليس في العادة أن يحمل الخياط القميص ليخيطه في دار غيره.

(أو نازع) رب دار (قَرَّاباً في قِرْبةٍ) في الدار: (فللثاني) أي: فالقربة للقَراب (٢) ، والمقص للخياط بيمينه.

(وعكسُه) أي: وعكس ما تقدم: (الثوب والخابِيَة) يعني: لو نازع الخياط رب الدار الثوب الذي يخيطه فى داره، أو نازع القراب رب الدار الخابية


(١) في ج: دار.
(٢) في ج: للثانى.

<<  <  ج: ص:  >  >>