للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن كان) الصغير الذي بيديهما (مميزاً، فقال: إني حرٌّ خُلّيَ) إلى حال سبيله ومنعا منه (حتى تقوم بَيّنةٌ برِقّه)؛ لأن الظاهر الحرية وهي الأصل في بني آدم والرق طارئ عليها. فإن كان لمدعي رقّه بينة قدمت على الأصل الذي هو الحرية؛ لأنها تشهد بزيادة.

وقيل: لا تقبل دعواه الحرية؛ لأنه غير مكلف. أشبه الطفل.

والأول أصح؛ لأن المميز يصح تصرفه بالوصية ويُلزم بالصلاة. أشبه البالغ؛ لأنه يعرب عن نفسه في دعوى الحرية (١) .

فأما البالغ إذا ادعي رقه فأنكر لم يثبت رقه إلا ببينة. وإن لم تكن بينة فالقول قوله مع يمينه في الحرية؛ لأنها الأصل.

(فإن قَويَت يدُ أحدهما) أي: أحد المتنازعين في عيٍن بأيديهما؛ (كحيوان) يدعيه كل من اثنين، (واحد سائقه أو آخذ بزمامه، وآخَرُ راكبُه أو عليه حِمْلُه) فهو للثانى الذي هو راكبه أو عليه حمله بيمينه؛ لأن تصرفه أقوى ويده آكد وهو المستوفي لمنفعة الحيوان.

(أو) كان (واحد) منهما (عليه حِمْلُه وآخر راكبه) فهو للثاني الذي هو راكبه بيمينه؛ لأنه أقوى تصرفاً.

وإن اتفقا على أن الدابة للراكب وادعى كل منهما ما عليها من الحمل فهو للراكب بيمينه؛ لأن يده على الدابة والحمل معاً.

(أو) كـ (قميصٍ واحدٌ آخذ بكُمّه، وآخرُ لابِسُه: فـ) هو (للثاني) الذي هو لابسه (بيمينه)؛ لأن تصرفه أقوى وهو المستوفي لمنفعته. فإن كان كمه في يد أحدهما وباقيه بيد الآخر، أو تنازعا عمامة طرفُها في يد أحدهما وباقيها في يد الآخر، فهما سواء فيهما؛ لأن يد الممسك بالطرف (٢) عليها؛ بدليل أنه لو كان باقيها على الأرض فنازعه (٣) فيها غيره كانت له. ولو كانت دار فيها أربعة أبيات


(١) في أوب زيادة: أشبه البالغ.
(٢) في ج: للطرف.
(٣) في ج: فينازعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>