للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: إذا كانت العين بيديهما]

(فصل) الحال (الثالث: أن تكون) العين المتنازع فيها (بيدَيْهما) أي: يد المتنازعين؛ (كطفل) مجهول النسب، (كل) منهما (ممسك لبعضه. فيحلف كل) منهما (كما مرَّ) وهو: أن يحلف كل واحد منهما أنها له لا حق للآخر فيها (فيما ينتصَّف) يعني: فيما إذا ادعى كل واحد منهما كل العين (وتناصفَاه) (١) أي: تناصفا المدعى به؛ وذلك لما روى أبو موسى " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارٍ ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين " (٢) . رواه الخمسة إلا الترمذي.

ولأن يد كل واحد منهما عليها (٣) فهما سواء، فلا رجحان لواحد منهما على الآخر. فيقسم بينهما كذلك بالسوية؛ لتساويهما في اليد.

(إلا أن يدَّعي أحدهما) أي: أحد المتنازعين (نصفاً) أي: نصف المتنازع

فيه (فأقلَّ) من النصف، (و) يدعي (الآخر الجميع) أي: جميع المدعى به، (أو) يدعي الآخر (أكثر مما بقي) عما يدعيه الآخر؛ كما إذا ادعى أحدهما الثلث وادعى الآخر ثلاثة أرباع العين أو كلها: (فيحلف مدَّعي الأقلَّ) وحده، (ويأخذُه)؛ لأنه يدعي أقل مما يده (٤) عليه في الظاهر. فكان القول قوله بيمينه؛ كما لو انفرد باليد.


(١) في ج: ويتناصفاه.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٦١٣) ٣: ٣١٠ كتاب الأقضية، باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٥٤٢٤) ٨: ٢٤٨ كتاب آداب القضاة، القضاء فيمن لم تكن له بينة.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٣٣٠) ٢: ٧٨٠ كتاب الأحكام، باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة. كلهم بلفظ:" اختصما في دابة "،ولم أر لفظ:" الدار ".
(٣) في ج: عليهما.
(٤) في ب: بيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>