للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كون القاضي لا ينعزل اذا عزله الإمام مع صلاحيته؛ (لأنه نائب المسلمين، لا الإمام)؛ لأن ولاية القضاء الصادرة من الإمام للقاضي عقدٌ لمصلحة المسلمين. فلم يملك عزله مع سداد حاله، كما لو عقد النكاح على موليته لم يكن له فسخه.

وقيل: ينعزل.

والأول المذهب.

قال في " الإنصاف " لما ذكر الوجهين أحدهما: لا تبطل ولايته ولا ينعزل، وهو الصحيح من المذهب. جزم به الأدمي (١) في " منتخبه "، وقدمه. في " الرعايتين " و " الحاوي الصغير " و " الفروع " و " المحرر "، واختاره الشيخ تقي الدين. انتهى.

(ولو كان المستنيبُ قاضيًا، فعَزَل نُوَّابَه، أو زالت ولايتُه بموت أو غيره:

انعز لو ا).

قال في " شرج المقنع ": وأما إذا استخلف القاضي خليفة فإنه ينعزل بموته وعزله؛ لأنه نائبهء أشبه الوكيل. وهذا بخلاف من ولاه الإمام قاضيًا فانه يتعلق به قضايا الناس وأحكامهم عنده وعند نوابه بالبلدان فيشق ذلك على المسلمين. (وكذا والٍ، ومحتسِبٌ، وأميرُ جهادٍ، ووكيلُ بيتِ المال، ومن نُصِب لجبايةِ مالٍ وصرفه).

قال في " الفروع " بعد أن تكلم على مسألة عدم انعزال القاضي بزوال ولاية

من ولاه: ومثله (٢) كل عقد لمصلحة المسلمين؛ كوال، ومن ينصبه لجبايه مال وصرفه، وأمير الجهاد، ووكيل بيت المال، والمحتسب. ذكره شيخنا، وهو ظاهر كلام غيره.

وقال أيضًا في الوكيل: لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته حتى يقوم غيره


(١) فى ج: الآمدى.
(٢) فى ب: ومسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>