مقامه. وفي " الرعاية ": في نائبه في الحكم وقيّم الأيتام وناظر الوقف ونحوهم أوجه، ثالثها: إن استخلفهم بإذن من ولاه، وقيل وقال: استخلف (١) عنك: انعزلو ا.
(ولا يبطل ما فرضه فارضٌ في المستقبل) يعني: بموت فارض.
(ومن عَزَل نفسه) ممن ذكرنا (انعزل).
قال في " الفروع ": في الأصح.
وقال صاحب " الرعاية ": إن لم يلزمه قبوله.
وقال القاضي: عزل نفسه يتخرج على روايتين، بناء على أنه هل هو وكيل المسلمين أم لا؟ وفيه روايتان نص عليهما في خطأ الإمام. فإن قلنا: في بيت المال فهو وكيل، فله عزل نفسه، وإن قلنا: على عادلته فلا.
(لا بعزلٍ قبل علمه)؛ لأنه يتعلق به قضايا الناس وأحكامهم فيشق. بخلاف الوكيل فإنه متصرف في أمر خاص.
(ومن أُخبر بموت) قاض (مولًّى ببلدٍ، وولَّى غيره، فبان حيًا: لم ينعزل) في الأصح. فيؤخذ من هذه المسألة: أن من أنهى شيئًا فولي بسبب إنهائه ولاية ثم تبين بطلان إنهائه: أن ولايته لا تصح؛ لأنها كالمعلقه على صحة الإنهاء. وهذه مسألة كثيرة الوقوع، فليتنبه لها.