للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مستنيب، (فإن استويا) بأن كان كل منهما طالبًا؛ (كمُدّعيَيْن اختلفا في ثمن مبيع باق: ف) إنه يقدم بالحكم بينهما (أقرب الحاكمين)؛ لأنه لا حاجة إلى التكلف إلى المضي إلى الأبعد منهما.

(ثم) إذا استوى (١) الحاكمان في القرب كان المقدم من الحاكمين من خرجت له (قرعةٌ)؛ لعدم الترجيح بدون القرعة.

مسألة:

قال في " شرج المقنع ": ولا يجوز أن يقلّد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه. وهذا مذهب الشافعي. ولا نعلم فيه خلافاً؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: (فاحكم بين الناس بالحق)] ص: ٢٦] والحق لا يتعين في مذهب وقد يظهر له الحق في غير ذلك المذهب. فإن قلده على هذا الشرط بطل الشرط. وفي فساد التولية وجهان بناءً على الشروط الفاسدة في البيع. انتهى.

وقال الشيخ تقي الدين: من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب، فإن تاب وإلا قتل. قال: وإن قال: ينبغي كان جاهلاً ضالاً، قال: ومن كان متبعًا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل، أو لكون أحدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع. قال: وفي هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام. وقال أيضًا: بل يجب، وأن الإمام احمد نص عليه. انتهى.

(وإن زالت ولاية المولّي بكسر اللام) بموتٍ أو غيره، (أو عَزل المولَّى بفتحها) أي: فتح اللام (مع صلاحيته لم تبطل ولايته) في الأصح.

أما كونه لا ينعزل بزوال ولاية المولي له؛ لأن الخلفاء رضي الله تعالى عنهم

ولوا حكاما في زمانهم. فلم ينعزلوا بموتهم.

ولأن في عزل المولى بفتح اللام بموت الإمام ضررًا على المسلمين فإن البلد تتعطل من الحكام، وتقف أحكام الناس إلى أن يولي الإمام الثانى قاضيًا وفي ذلك ضرر عظيم.


(١) فى ج: استويا.

<<  <  ج: ص:  >  >>