للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الإنصاف ": قلت: الصواب الجواز. وقال ذلك في " الرعاية الصغرى " ايضًا و" الحاوي الصغير " أيضًا.

وقال الناظم:

وتولية المرء المخالف مذهب المولي أجز (١) من غير شرط مقيد وقال الشيخ تقي الدين: ومتى استناب الحاكم من غير أهل مذهبه إن كان

لكونه أرجح فقد أحسن مع صحة ذلك، وإلا لم يصح.

قال في " الفروع " في باب الوكالة: ويتوجه جوازها إذا جاز له الحكم ولم

يمنع منه مانع، وذلك مبني على جواز تقليد غير إمامه، وإلا (٢) انبنى على أنه هل. يستنيب فيما لا يملكه؟ كتوكيل مسلم ذميًا في شراء خمر ونحوه. انتهى.

(و) له أيضا أن يولي (قاضيين فأكثر ببلد) واحد (وإن اتَّحد عملُهما) في الأصح، لأنه يجوز للقاضي أن يستخلف في البلد الذي هو فيه فيكون فيه قاضيان. فجاز أن يكون فيها (٣) قاضيان أصليان؛ لأن الغرض فصل الخصومات، وإيصال الحق إلى مستحقه وهو حاصل بذلك. فأشبه القاضي وخلفائه.

ولأنه يجوز للقاضي ان يستخلف خليفتين في موضع واحد فالإمام أولى؛

لأن توليته أقوى.

ولأنه لا مانع أن يُخص واحد بالنظر في بعض الأحكام فلا مانع أن يخص

واحد بمن يحتكم إليه من الغرماء، لعدم الفرق بينهما.

ولكل منهما ان يحكم بمذهبه وليس للآخر الاعتراض عليه.

(و) على هذا لو تنازع خصمان في الحكم عند أحدهما بأن قال أحدهما:

لا نتحاكم إلا عند هذا، وقال الآخر: لا نتحاكم إلا عند الآخر فإنه (يقدَّم قول طالبٍ). من الخصمين (ولو) كان الطالب (عند نائبٍ) وكان الآخر عند


(١) فى ب: أجزه.
(٢) فى أ: ولا.
(٣) فى ب: فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>