للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في أنو اع الولاية]

(فصل. ويجوزُ أن يولّيه) أي: أن يولي الإمام القاضي (عمومَ النظر في عموم العمل) وذلك بأن يوليه سائر الأحكام في سائر البلدان.

(و) يجوز (أن يولّيه خاصًا في أحدهما أو) خاصًا (فيهما:

فيوليه عموم النظر) في محلة خاصة، (أو) يوليه شيئًا (خاصًا)؛ كعقود الأنكحة مَثلاً (بِمحَلّةٍ خاصَّةٍ، فَينفُذُ حكمه في مقيمٍ بها) أي: بتلك المحلة، (و) في (طارئ إليها) من غير أهلها (فقط)؛ لأن الطارئ على البلد يعطى حكم أهله في كثير من الأحكام، بدليل أن الدماء الواجبة لأهل مكة يجوز تفريقها في الطارئ إليها كأهلها.

(لكنْ: لو أذنت له) امرأة (في تزويجها) وهي في عمله، (فلم يزوّجها حتى خرجت من عمله: لم يصح) تزويجها، لأنها (١) حالةَ التزويج لم تكن في عمله. فلم يكن له عليها ولاية، (كما لو أذنت له) في تزويجها (وهي في غير عمله، ثم) زوجها بعد أن (دخلت إلى عمله)، لأن إذن المراة في تزويجها لحاكم (٢) ليست في عمله لا عبرة به. فلم يصح التزويج، كما لو لم تدخل إلى عمله بعد إذنها.

(و) كما (لا) يصح منه أنه (يسمع بينة في غير عمله. وهو) أي: وعمله (محلُّ) نفوذ (حكمه).

أما لو قالت امرأة في غير عمل القاضي: إذا دخلت في عمله فقد أذنت له في


(١) فى أ: لأنه.
(٢) فى أ: الحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>