للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و" بعث إلى الكوفة عمارًا وابن مسعود وعئمان بن حنيف ورزقهم كل يوم شاة: نصفها لعمار ونصفها لابن مسعود وعثمان. وكان ابن مسعود قاضيهم ومعلمهم " (١) . و " كتب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام: أن انظرا رجالاً من صالحي مَن قبلكم فاستعملوهم على القضاء، وأوسعوا إليهم، وارزقوهم، واكفوهم من مال الله تعالى ".

(حتى مع عدم حاجة) في الأصح؛ " لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما ولي الخلافة فرضوا له رزقًا كل يوم درهمين ".

ولما ذكرناه من أن عمر رَزق زيدًا وشريحًا وابن مسعود، وأمر بفرض الرزق لمن يولى من القضاه.

ولأن بالناس حاجة إلى القضاء ولو لم يجز فرض الرزق لتعطل القضاء وضاعت

الحقوق.

فأما الاستئجار عليه فلا يجوز، قال عمر رضي الله تعالى عنه: " لا ينبغي لقاضي المسلمين ان يأخذ على القضاء أجرًا "؛ لأنه قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. فأشبه الصلاة.

(فإن لم يُجعل له) أي: للقاضي (شيءٌ) من بيت المال (وليس له ما يكفيه) له ولعائلته، (وقال للخصمَيْن: لا أقضي بينكما إلا بجُعل، جاز) في الأصح. قاله في " المغني " و " الشرح ".

(لا من تعين أن يفتي وله كفاية.

ومن يأخذ من بيت المال: لم يأخذ أجرة لفُتياه، ولا لخطّه) في الأصح.

فال في " إعلام الموقعين ": ومن أخذ رزقًا من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه، وفي أجرة خطّه وجهان. انتهى.


(١) = كان شريح يأخذ على القضاء أجراً. "تلخيص الحبير"
أخرجه البيهقى فى "السنن الكبرى " ٦: ٣٥٤ كتاب قسم الفئ والغنيمه، باب ما يكون للوالى الأعظم
ووالى الإقليم من مال الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>