للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انكشفت عني. فقالت أمراً ة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم. فاشتروا لي قميصا عمانيا. فما فرحت بعد الإسلام فرحي به " (١) ، وفي لفظ: " فكنت أؤمهم في بردة موصلة (٢) فيها فتق. فكنت إذا سجدت فيها خرجت إستي " (٣) . رواه أبو داود والنسائي.

وانتشر هذا، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك ولا أحد من أصحابه.

وعلم مما تقدم أن كشف ذلك تعمداً يبطلها لعدم العذر.

ولأنها إنما لم تبطل مع العذر، لأن ثياب الفقراء غالبا لا تخلو من خرق، وثياب الأغنياء لا تخلو من فتق. والاحتراز عن ذلك يشق فيعفى عنه.

وعن الإمام رواية: أن الصلاة تبطل مطلقاً.

(ومن صلى في غصب) أي: مغصوب (ولو بعضه) أي: ولو كان المغصوب جزءا منه، أو كان المغصوب كله، أو جزؤه (ثوبا أو بقعة، او) كان الذي صلى فيه من (ذهب او) من (فضة أو) من (حرير) كله (او غالبه) من حرير (حيث حرم) الحرير، (او حج بغصب) أي: على حيوان مغصوب، أو بمال مغصوب (عالما) بأن ما صلى فيه أو حج به مغصوبا (ذاكرا) لذلك وقت العبادة: (لم يصح) حجه ولا صلاته إذاً.

وعنه: الصحة مع التحريم.

ووجه المذهب: أن الصلاة والحج قربة وطاعة. وقيامه وقعوده ومسيره بمحرم منهي عنه. فكيف يكون متقربا بما هو عاص به؛ أوكيف يكون مأمورا بما هو منهي عنه؛. والأصل في ذلك عموم ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٥٨٥) ١: ١٥٩ كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة.
(٢) في ج: موصولة.
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٥٨٦) ١: ١٦٠ الموضع السابق.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٧٨٩) ٢: ٠ ٨ كتاب الإمامه، باب إمامة الغلام قبل أن يحلم. بلفظ: " ليؤمكم أكثركم قرآنا فجاء أبي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليؤمكم أكئركم قرآنا فنظروا
فكنت أكثرهم قرآنا فكنت أؤمهم وأنا ابن ثمان سنين ".

<<  <  ج: ص:  >  >>