للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأنصاري في " جزئه " عن عمر بإسناد صحيح، ولما روى سمعيد بن منصور عن عائشة " انها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع فتسبل الإزار فتجلبب به ".

وكانت تقول: " ثلاثة أثواب لا بد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها: الخمار والجلباب والدرع ".

ولأن المرأة أوفى من الرجل عورة فكانت أكثر منه سترة.

(وتكره) الصلاة لها (في نقاب وبرقع).

قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة

والإحرام.

ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف. ويغطي الفم،

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه (١) .

(ويجزئ) المرأة لصحة صلاتها (ستر عورتها).

قال أحمد: اتفق عامتهم على الدرع والخمار، وما زاد فهو خير وأستر.

ولأنها سترت ما يجب عليها ستره فاكتفي به.

(وإذا انكشف) من غير قصدا لا عمداً في صلاة من عورة) من رجل أو خنثى أو أنثى شيء (يسير لا يفحش عرفا) أي: في عرف الناس (في النظر) إن نظر إليه أحد (ولو) مكث هذا الانكشاف زمناً (طويلاً، أو) انكشف من العورة شيء (كثير في) زمن (قصير) بأن غطي في الحال: (لم تبطل) الصلاة بذلك؛ لما روي عن عمرو بن سلمة الجرمي: " انطلق أبي وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه يعلمهم الصلاة. وقال: يؤمكم أقروكم. فكنت أقرؤهم فقدمونى. فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صفراء صغيرة فكنت إذا سجدت


(١) أخرجه أبو داود في " سننه ") ٨٨٩) ١: ٢٣٥ كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود، من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. ولفظه: " أمرت- قال حماد: أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم- أن يسجد على سبعة ولا يكف
شعرأ ولا ثوباً ". ١٣

<<  <  ج: ص:  >  >>