للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ") (١) . أخرجوه.

ولأحمد: " من صنع أمراً على غير أمرنا فهو مردود " (٢) .

ولأن السترة المحرمة تحرم الصلاة فيها. فلم تصح " كالنجسة. وهذا لأن الشارع أمر بالسترة وأوجبها واشترطها في الصلاة، والمحرمة يستحيل ان يكون مأموراً بها. فيبقى حينئذ في عهدة الأمر حتى يأتي بالمأمور به.

وعلم مما تقدم أنه لو كان جاهلا أو ناسيا كونه غصبا أو حريرا أو محرما أنها تصح.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، وذكره المجد إجماعاً. وعنه: لا تصح. انتهى.

ولو كان عليه ثوبان أحدهما محرم لم تصح صلاته أيضاً، لأن المباح لم يتعين ساتراً. تحتانيا كان أو فوقانيا. إذ أيهما قدر عدمه كان الباقي ساتراً. (وإن غير هيئة مسجد فكغصبه، لا إن منعه غيره).

قال في " الرعاية ": ومن غصب مسجداً أو غير هيئته فهو كغصب مكان غيره في صلاته فيه، وإن لم يغير هيئته لكن منع الناس الصلاة فيه صحت صلاته فيه مع الكراهة.

وقيل: لا تصح، ولا يضمنه بذلك. وإن أقام غيره فيه وصلى مكانه فهل يلحق ذلك بالغاصب والغصب؛ فيه وجهان.

(ولا يبطلها) أي الصلاة (لبس عمامة وخاتم منهي عنهما ونحوهما)، كلبس خف وشد تكة منهي عنهما فيها " كما لو غصب ثوبا فوضعه في كمه أو غير


(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٧١٨) ٣: ١٣٤٣ كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ... وأخرجه أبو داود في " سننه " (٤٦٠٦) ٤: " ٢٠٠ كتاب السنة، باب في لزوم السنة.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٤) ١: ٧ المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٥١٧١) ٦: ١٤٦.
(٢) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٤٤٩٤) ٦: ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>