للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: فيما تفيده ولايةُ حكمٍ عامة]

(فصل. وتُفيد ولاية حكمٍ عامَّة) وهي: التي لم تخص بحالة دون حالة (النظرَ في أشياء، والإلزامَ بها) وهي:

(فصلُ الحكومة، وأخذُ الحق) ممن يجب عليه، (ودفعه لربّه.

والنظرُ في مال يتيم، و) مال (مجنون، و) مال (سفيه، و) مال (غائب، والحجرُ لسفه وفَلَس.

والنظرُ في وقوفِ عملِه، لتجريَ على شرطها، و) النظر (في مصالح طرقِ عمله وأفْنِيَته.

وتنفيذُ الوصايا، وتزويج من لا وليَّ لها) من النساء.

(وتصفُحُ) حال (شهودِه وأُمَنائه، ليستبدل بمن ثبت جَرحُه.

وإقامة حدٍ، و) إقامة (إمامةِ جمعةٍ وعيدٍ: ما لم يُخَصَّا بإمام)؛ لأن العادة

من القضاة تولي ذلك. فعند إطلاق تولية القضاء تنصرف إلى ولاية ما جرت العادة بولايته للقاضي.

(وجِبايةُ خَراجٍ وزكاةٍ ما لم يُخَصَّا) أي: جباية الخراج والزكاة (بعامل.

لا الاحتساب على الباعةِ والمشترين، وإلزامَهم بالشرع)؛ لأن العادة لم تثبت بتولي القضاة لذلك.

(وله) أي: للقاضي (طلبُ رزقٍ من بيت المال لنفسه وأُمنائه وخلفائه). رخص في ذلك شريح وابن سيرين والشافعي وأكثر أهل العلم.

وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه " أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقاً ".

و" رزق شريحًا في كل شهر مائة درهم " (١) .


(١) قال فى ابن حجر: لم أره هكذا. وروى عبد الرازق فى "مصنفه" عن الحسن بن عماره عن الحكم، أن
عمر رزق شريحاً وسلمان بن ربيعه الباهلى على القضاء. وهذا ضعيف منقطع، وفى البخارى تعليقا:=

<<  <  ج: ص:  >  >>