(والكناية) من ألفاظ التولية (فحو: اعتمدت) عليك، (أو عوَّلت عليك، ووكلت) إليك، (أو أسنَدت إليك لا تنعقد) الولاية (بها) أي: بألفاظ الكناية، (إلا بقرينة نحو: فاحكم) ما وكلت إليك فيه، (أو فَتوَلَّ ما عوَّلتُ عليك فيه)، لأن هذه الألفاظ تحتمل التولية وغيرها من كونه يأخذ برأيه وغير ذلك. فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرنية تنفي الاحتمال.
(وإن قال) الإمام أو من له أن يُولي بالنيابة عن الإمام: (من نظر في الحكم
في بلد كذا، من فلان وفلان، فقد ولَّيته: لم تنعقد) الولاية (لمن نظر؛ لجهالته)، لأنه لم يعين بالولاية أحدًا منهم، فهو كما لو قال: بعتك أحد هذين الثوبين.
(وإن قال: ولَّيتُ فلاناً وفلاناً، فمن نَظر منهم) في الحكم (فهو خليفتي: انعقدت) الولاية الهما) جميعًا بقوله: وليت فلانًا وفلاناً، (ويتعيَّن) منهما (من سبَق) بالنظر بقوله: فمن نظر منهما فهو خليفتي.