للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نائبه في ذلك. ويقول لهما: اشهدوا عليَّ أنى قد وليت قضاء العمل الفلانى أو قضاء البلد الفلاني، وتقدمت إليه بما يشتمل عليه هذا العهد. ليمضيا إلى محل ولايته) (١) فيقيما له الشهادة هناك.

(أو استفاضتُها) أي: استفاضة الولاية: (إذا كان بلد الإمام) من البلد الذي ولي فيه (خمسة أيام فما دون) على الأصح؛ لأن الاستفاضة آكد من الشهادة ولهذا يثبت بها النسب والموت والأملاك المطلقة فلا ضرورة إلى الشهادة مع الاستفاضة.

(لا عدالة المولّى بكسر اللام) على الأصح؛ لأن ولاية الإمام الكبرى تصح

من كل بر وفاجر. فلو اعتبرت في المولّي العداله أفضى إلى تعذر التولية بالكلية فيما إذا كان الإمام غير عدل.

(وألفاظها) أي: ألفاظ التولية (الصريحةُ سبعةٌ):

الأول: (ولّيتُك الحكم.

و) الثانى: (قلَّدتُك الحكم.

و) الثالث: (فوَّضتُ) إليك الحكم.

و) الرابع: (رددتُ) إليك الحكم.

و) الخامس: (جعلتُ إليك الحكم.

و) السادس: (استخلفتُك) في الحكم.

و) السابع: (استنبتُك في الحكم.

فإذا وُجد أحدُها) أي: أحد هذه الألفاظ السبعة، (وقَبِل مُؤَلَّى) بفتح اللام (حاضرٌ في المجلس) انعقدت الولاية؛ كالبيع والنكاج، (أو) قبِل التولية (غائب) عن المجلس (بعده، أو شرَع الغائب في العمل: انعقدت) أيضًا في الأصح.


(١) فى ج: ولا يتهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>