للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وأن يَعرِف) الإمام أو نائبه في القضاء (أن المولَّى) بفتح اللام (صالح للقضاء)؛ لأن جهالة حاله في الصلاحية كالعلم بعدمها؛ لأن الأصل العدم. فلا تجوز توليته مع عدم العلم بذلك؛ كما لا تجوز توليته مع العلم بعدم صلاحيته. وحاصله: انه إن كان يَعرف صلاحيته ولّاه، وإلا سأل أهل المعرفة به.

(و) يشترط لصحة تولية القضاء أيضًا (تعيين ما يولّيه) الإمام أو نائبه في القضاء (الحكمَ فيه: من عمل) وهو ما يجمع بلداناً أو قرى متفرقة؛ كالعراق ونواحيه، (وبلد)؛ كمكة والقاهرة؛ ليعلم محل ولايته فيحكم فيه ولا يحكم في غيره. وقد " ولى النبي صلى الله عليه وسلم عليًا قضاء اليمن " (١) .

و" ولى عمرُ شريحًا قضاء الكوفة وولى كعبَ بن سور قضاء البصرة " (٢) .

و" بعب في كل مصرٍ قاضيًا وواليًا ".

(ومشافَهتُه بها) أي: بالولاية إن كان حاضرًا بالمجلس (أو مكاتبتُه) بالولاية إن كان غائبًا؛ لأن التولية تحصل بالمشافهة في الحضرة وبالمكاتبة في الغيبة كالتوكيل. وحينئذ يكتب له الإمام عهدًا بما ولاه " لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن " (٣) .

و" كتب عمر إلى أهل الكوفة، اما بعد: فإنى قد بعثت إليكم عمّارًا أميرًا وعبدالله قاضيًا فاسمعوا لهما وأطيعوا ".

(وإشهاد عدلين عليها) أي: على توليته إن كان العمل أو البلد الذي ولي قضاءه بعيدًا لا يستفيض فيه أخبار ما يكون ببلد الإمام. وهو ما زاد على خمسة أيام. وذلك باًن يكتب العهد ويُقرأ على العدلين بحضرة المولى (٤) وهو الإمام أو


(١) أخرجه أبو داود فى "سننه" (٣٥٨٢) ٣: ٣٠١ كتاب الأقضيه، باب كيف القضاء.
(٢) أخرجه البيهقى فى "السنن الكبرى " ١٠ ١٠: ٨٧ كتاب آداب القاضى.
(٣) اخرجه النسائى فى "سننه" (٤٨٥٣) ٨: ٥٧ كتاب القسامه، باب ذكر حديث عمرو بن حزم فى العقول ...
واخرجه مالك فى "موئئته " (١) ٢: ٦٤٧ كتاب العقول، باب ذكر العقول.
(٤) فى ج: الولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>