للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويحرُم بذل مالٍ فيه) أي: في القضاء.

(و) يحرم على من بُذل له مال في القضاء (أخذه.

و) يحرم أيضا (طلبه) أي: طلب القضاء (وفيه مباشِر أهل) للقضاء،

حتى ولو كان الطالب أهلاً للقضاء في هذه الصورة؛ لما في ذلك من التعرض لمن هو قائم بمنصب القضاء مع أهليته من غير موجب يقتضي عزله. كما يحرم الدخول في القضاء على من لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه.

(وتصحُ تولية مفضول) مع وجود من هو أفضل منه؛ لأن المفضول من الصحابة

كان يولى مع وجود الفاضل مع الاشتهار والتكرار ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعاً. (و) يصح أيضًا تولية (حريص عليها) أي: على توليه القضاء [بلا كراهة

في الأصح؛ لأن الحرص (١) على تولية القضاء] (٢) ليس بقادج في صحة الولاية. ولافي أهليه المولى.

(و) يصح أيضًا (تعليق ولاية قضاء، و) تعليق ولاية (إمارة بشرطٍ).

فإذا قال الإمام: إن مات فلان القاضي فقد وليت فلاناً عوضه، أو إن مات أمير جيش كذا ففلان عوضه [فمات صحت ولاية فلان] (٣) ؛ لتعيين الموَلّى باسمه. بخلاف ما لو قال الإمام: من نظر في الحكم في البلد (٤) الفلانى من فلان وفلان فقد وليته؛ لأنه لم يعين الولاية لأحد منهما.

(وشُرط لصحتها) أي: صحة الولاية) (٥) : (كونها من إمام أو نائبه فيه)

اي: في القضاء؛ لأن ولاية القضاء من المصالح العامة. فلم يجز إلا من جهة الإمام؛ كعقد الذمة.

ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي وهو واجب الطاعة، مسموع الكلمة، مالك لجميع الولايات، حسًا وشرعًا.


(١) فى ج: الحريص.
(٢) ساقط من ب.
(٣) ساقط فى أ.
(٤) فى ج: بالبلد.
(٥) فى ج: التوليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>