للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نص على ذلك في رواية حنبل.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب. يعني التفرقة بين الفرض والنفل. ودليله ما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " (١) . رواه البخاري ومسلم.

وقد تقدم كلام المجد في " شرح الهداية " في الفرق بين النفل والفرض.

واستدل أبو بكر على التفرقة بين الفرض والنفل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: " إذا كان الثوب ضيقاً فاشدده على حقوك " (٢) ، وفي لفظ: " فاتزر به " (٣) . رواه البخاري. وقال: هذا في التطوع، وحديث أبي هريرة: في الفرض.

والمراد بالعاتق: موضع الرداء من المنكب. وقوله: بلباس يعني: سواء

كان من الثوب الذي عورته به أم من غيره إذا كان قادراً على ذلك.

إذا تقرر هذا فأي شيء ستر به أحد عاتقيه من اللباس كفاه (ولو وصف البشرة).

قال في " الشرح الكبير ": وإن كان يصف البشرة؛ لأن وجوب ذلك بالخبر، ولفظه: " لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " (٤) . وهذا يقع على ما يستر البشرة وما لا يستر.

(وتسن صلاة حرة) بالغة (في درع) وهو القميص، (وخمار) وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، (وملحفة) وهي الثوب الذي تلتحف به. وتسمى هذه الملحفة أيضاً: جلبأبا. روى ذلك محمد بن عبد الله


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٣٥٢) ١: ١٤١ أبواب الصلاة في الثياب، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه.
وأخرجه مسلم في "صحيحه " (٥١٦) ١: ٣٦٨ كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٦٣٤) ١: ١٦٩ كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به.
(٣) أخرجه البخاري قي " صحيحه " (٣٥٤) ١: ١٤٢ أبواب الصلاه في الثياب، باب إذا كان الثوب ضيقا.
(٤) سبق تخريجه أعلاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>