للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ودليل المقدم وهو استثناء الوجه فقط ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " المرأة عورة " (١) . رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

وهذا عام في جمع ها. ترك في الوجه للحاجة. فيبقى العموم فيما عداه.

وقول ابن عباس وعائشة خالفهما ابن مسعود، فقال: " الثياب " (٢)

ولأن الحاجة لا تدعو إلى كشف الكفين كما تدعو إلى كشف الوجه. والقياس لكونهما يظهران عادة يبطل بالقدمين فأنهما يظهران عادة وسترهما واجب. والكفان بالرجلين أشبه من الوجه، فقياسهما عليهما أولى.

والدليل على وجوب ستر الرجلين؛ ما روي عن ابن عمر: " أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل. فقال: اجعلنه شبرا. فقلن: إن شبرا لا يستر من عورة. فقال: اجعلنه ذراعا. فكانت أحد اهن إذا أرادت أن تتخذ درعا أرخت ذراعا فجعلته ذيلا " (٣) . رواه أحمد في " مسنده ".

والدرع: هو القميص.

(ويسن صلاة رجل) بالغ (في ثوبين).

قال في " الإنصاف ": بلا نزاع. بل ذكره بعضهم إجماعاً. لكن قال جماعة من الأصحاب: مع ستر رأسه، والإمام أبلغ. انتهى.

وفسر الثوبين في " الكافي ": بالقميص والرداء، والإزار والسراويل.

والأصل في ذلك ما روى ابن بطة بإسناده عن نافع قال: " رآنى ابن عمر وأنا أصلي في ثوب وأحد. فقال: ألم أكسك قلت: بلى. قال: أرأيتك لو بعثتك في حاجة كنت تذهب هكذا؛ قلت: لا. قال: الله أحق أن تتزين له ". قال المجد في " شرح الهداية ": وإذا ثبت أن الصلاة في ثوبين أفضل


(١) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٧٣ ١) ٣: ٤٧٦ كتاب الرضاع، باب، من حديث عبد الله رضي الله عنه.
(٢) أخرجه الطبرآنى في " الكبير " (٩١١٥) ٩: ٢٦٠.
(٣) أخرجه أحمد في " مسنده " (٥٦٣٧) ٢: ٠ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>