للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإمام أحمد في " مسند أبيه ".

وعن محمد بن جحش قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: يا معمر لِلَّهِ غط فخذيك (١) فإن الفخذين عورة " (٢) .

وعن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة " (٣) .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما بين السرة والركبة عورة " (٤) . رواهما الدارقطني.

وعلم مما تقدم ان السرة والركبة ليستا من العورة، بل العورة ما بينهما فقط؛ لأن الركبة والسرة حد العورة. فلم يكونا منها، وبهذا فال مالك والشافعي رضي الله عنهما.

(والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة) حتى ظفرها. نص عليه (إلا وجهها). وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن وداود؛ لأن ما لا يلزمها كشفه في الإحرام كان منها عورة كالصدر وسائر بدنها.

ولأن ما عدا الوجه كالكفين محل لا يشق ستره فأشبه ما ذكرنا.

وعنه: وإلا الكفين.

قال في " الفروع ": إلا الوجه. اختاره الأكثر. وعنه: والكفين. انتهى. ودليل ذلك ما روي عن ابن عباس وعائشة " في قوله تعالى: (ولايبذلى زينتهن إلا مأظهر متهآ) [النور: ٣١] قالا: الوجه والكفين " (٥) .


(١) = وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٢٤٨) ١: ١٤٦. قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة.
() في أ: فخذاك.
(٢) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٢٥٤٨) ٥: ٢٩٠.
(٣) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٥) ١: ٢٣١ كتاب الصلاة، باب الأمر بتعليم الصلوات ...
(٤) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٣) ١: ٠ ٢٣ الموضع السابق.
(٥) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٢: ٢٢٥ كتاب الصلاة، باب عورة المرأه الحرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي ٢: ٢٢٦ عن عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>