للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وعورة ذكر وخنثى بلغا عشراً) أي: تم لها عشر سنين، (و) عورة (أمة

وأم ولد ومبعضة) وهي التي بعضها حر وبعضها رقيق، (وحرة مميزة) أي: تم لها سبع سنين، (ومراهقة). وهي: من قاربت البلوغ. يعني: أن عورة جمع من ذكر في صلاة (ما بين سرة وركبة). وهذا معنى ما قدم في " التنقيح ". ثم ذكر في المبعضة رواية: أن حكمها كالحرة، وقال: وهو أظهر.

وذكر في " الإنصاف " بعد ما ذكر ان المذهب: أن عورة الخنثى كعورة الرجل رواية: أن عورته كعورة المرأة.

وذكر في " الإنصاف ": أن ظاهر كلام كثير من الأصحاب: أن الحرة المميزة والمراهقة؛ كالبالغة في عورة الصلاة.

وفي الرجل رواية: أن عورته الفرجان فقط.

وحيث قيل: إن الخنثى كالرجل في ذلك لزمه ستر القبلين والدبر.

قال في " شرح الهداية ": والاحتياط للخنثى المشكل أن يستتر كالمرأة.

وأما حكم عورة الذكر والخنثى قبل أن يتم لهما عشر سنين فقد أشير إليه بقوله: (وابن سبع إلى عشر: الفرجان).

ولا فرق في عورة الذكر بين أن يكون: حراً، أو عبداً، أو مبعضاً، أو مكاتباً.

وعلم مما تقدم أن من دون السبع ليس لعورته حكم؛ لأن حكم الطفولية منجرة على المولود إلى أن يتم له سبع سنين فينتقل حكمها عنه إلى حكم التمييز. والدليل على صحة القول بأن العورة ما بين السرة والركبة لا أنها الفرجان فقط

ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " (١) . رواه أبو داود وابن ماجه وعبد الله ابن


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٠١٥) ٤: ٤٠ كتاب الحمام، باب النهي عن التعري.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٤٦٠) ١: ٤٦٩ كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت. =

<<  <  ج: ص:  >  >>