للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويشترط في الستر الواجب: أن يكون (بما لا يصف البشرة) أي: لونها من بياض أو حمرة أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك.

لا أن يصف حجم العضو، لأنه لا يمكن التحرزعنه.

ولو كان الساتر صفيقا، ويكفي الستر بغير منسوج، كورق وجلد (ولو بنبات، ونحوه)، كليف ومضفور من شعر وجلود، ولو مع وجود ثوب. وفيه وجه: لا يكفي مع وجود الثوب حشيش أو نحوه.

(و) كذا يكفي الستر بـ (متصل به) أي بالمصلي، (كيده) إذا وضعها على خرق في ثوبه، (ولحيته) المسترسلة على جيب ثوبه الواسع التي لولاها لبانت عورته.

(لا بارية) يعني: ان المصلي عريانا إذا لم يجد إلا بارية وهي ما ينسج من القصب على هيئة الحصير ليجلس عليه لا يلزمه الستر بها.

(و) لا (حصير ونحوهما مما يضره) كالشريجة، لأن الضرر مطلوب زواله في الشرع لا حصوله، وربما لا يتمكن مع ذلك من جمع أفعال الصلاة. (ولا) ان يقف في (حفيرة، و) لا أن يتطين بـ (طين، و) لا أن يطلي عورته بـ (ماء كدر لعدم)، لأنه ليس بسترة.

(ويباح كشفها) أي: العورة (لتداو وتخلٍّ ونحوهما)، كحلق عانة وختان، ومعرفة بلوغ وبكارة وثيوبة، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك.

(و) كذا يباح كشف عورة الأنثى (لمباح) لها من زوج وسيد.

(و) كذا يباح له كشف عورته لزوجة وأم ة (مباحة). ودليل ذلك: ما في حديث بهز بن حكيم المتقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " (١) . وهو معهما [في عدم وجوب حفظ عورتهما منه] (٢) كهما معه.


(١) سبق تخريجه ص: ٦.
(٢) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>