للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن ماجه والترمذي. وقال فيهما: حسن صحيح.

قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا.

ويتفرع على اشتراط سترها عن نفسه في الصلاة: لو صلى في قميص واسع الجيب ولم يزُرَّه ولم يشد وسطه، وكان بحيث يرى عورة نفسه منه في قيامه أو ركوعه أو سجوده، كان كرؤية غيره في منع إجزاء الصلاة. نص عليه.

ولأنه لو اكتفى بسترها عن الغير في الصلاة لصحت صلاة العريان خاليا. (ويجب) على الإنسان ستر عورته (حتى خارجها) أي: خارج الصلاة، (و) حتى في (خلوة، و) حتى (في ظلمة) " لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: " قلت: يا رسول الله لِلَّهِ عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؛ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؛ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا ترينها. قلت: فإذا كان أحد نا خاليا؛ قال: فالله تعالى أحق أن يستحى منه " (١) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن.

وعنه: يكره كشفها خلوة. وعنه: يجوز من غير كراهة.

وعلى الروايات الثلاثة: لا فرق بين ان يكون في ظلمة أو حمام، أو بحضرة ملك أو جني (٢) ، أو حيوان بهيم أو لا. ذكره في " الرعاية " وغيرها.

والستر المشترط لصحة الصلاة الواجب في غيرها: هو الستر المحيط بالعورة (لا من أسفل) أي: لا من جهه الرجلين.

قال في "الإنصاف ": ولا يعتبر سترها من أسفل على الصحيح من المذهب.


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٧ ٤٠) ٤: ٤٠ كتاب الحمام، باب ما جاء في التعري.
وأخرجه الترمذي في " جامعه ") ٢٧٦٩) ٥: ٩٧ كتاب الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٩٢٠) ١: ٦١٨ كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٠٠٥٢) ٥: ٤.
(٢) في ج: أجتبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>