أي: على سبيل التطوع، ثم صلى الفائتة، ثم الحاضرة في وقتها.
وعن الإمام رواية: انه يتمها نفلا، ورواية: انها تبطل بمجرد تذكرة
الفائتة. فلا يحتاج إلى قطع. ووجه: انه يتمها فرضا.
(ومن) فائتة صلاة و (شك في) قدر (ما عليه) منها (وتيقن سبق الوجوب)
كمن قال: بلغت منذ سنة وصليت بعضها ثم تركت الباقي، ولا أعلم قدر
ما صليت من السنه ولا قدر ما تركت منها: (ابرأ ذمته) بأن يقضي حتى يعلم أن
ذمته برأت (يقينا).
قال المجد في " شرح الهداية ": نص عليه.
(وإلا) أي: وان لم يتيقن سبق الوجوب كمن قال: لم (١) أصل منذ بلغت،
ولم أدر متى بلغت. فان هذا لم يتيقن سبق الوجوب الذي هو زمن البلوغ: فهذا
يلزمه أن يقضي حتى يعلم أن ذمته برأت (مما تيقن وجوبه).
ودليلنا على وجوب القضاء في الصورة المتقدمة حتى يتيقن براءة ذمته: انها
صلاة تحقق وجوبها وشك في قدر ما فعل منه. فانه يبني على اليقين وهو
الأفل؛ كمن شك في عدد الركعات.
(فلو ترك) من هو من أهل وجوب الصلاة (عشر سجدات من صلاة شهر قضى عشرة أيام) من ذلك الشهر لجواز تركه كل يوم سجدة. ذكره أبو المعالي،
واقتصر عليه في " الفروع ".
(ومن نسي صلاة) واحدة (من يوم) وليلة (وجهلها) أي: جهل عين
المنسية: (قضى خمسا) أي: أعاد صلاة اليوم جميعه ينوي كل واحدة انها
الفائتة. نص عليه.
قال في " الشرح الكبير للمقنع ": وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأن التعيين
شرط في صحة الصلاة المكتوبة ولا يتوصل إليه إلا بذلك فلزمه. انتهى.
(و) من نسي (ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة) منهما. يعني: جهل
(١) ١ في ج: لا.