للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا يصح نفل مطلق إذا).

قال في " الفروع ": على الأصح.

(ويجوز التأخير) أي: تأخير قضاء الفائتة (لغرض صحيح، كانتظار رفقة،

او) انتظار (جماعة لها) أي: لصلاة الفائتة لاستحباب القضاء في جماعة إذا امكن " لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبات في جماعة" (١)

(وان ذكر فائتة) من هي عليه وهو (إمام) وقد (أحرم بحاضرة) أي مكتوبة (لم يضق وقتها) أي وقت الحاضرة عنها وعن الفائتة بأن كان يمكنه أن يأتي بالفائتة ثم بالحاضرة في وقتها، فان الأمر إذا كان كذلك (قطعها) أي: قطع الإمام الحاضرة التي أحرم بها وجوبا؛ لأن الترتيب لا يسقط إذا تذكره قبل تمام الحاضرة مع اتساع الوقت لها وللفائتة لإمكان اعتباره.

وانما قلنا: انه يقطعها وجوبا؛ لأنه لو لم يقطعها لكانت نفلا. نص عليه أحمد على ذلك معللا بأن المأمومين يصيرون مفترضين خلف متنفل، وإذا قطعها الإمام فالمنصوص أن المأمومين يستأنفون الصلاة. وأما غير الإمام كالمأًموم والمنفرد إذا ذكر فائتة وقد احرم بحاضرة مع اتساع الوقت لإتمام الصلاة التي أحرم بها التي صارت نفلا ولقضاء الفائتة ثم إعادة صاحبة الوقت فيه: فانه لا يقطعها ويتمها نفلا، وأما إذا ضاق الوقت عنها أي: عن الصلاة التي أحرم بها وعن المستأنفة التي يصليها بعد صلاة الفائتة فانه يجب عليه قطعها، ويأتى بالفائتة ثم بصاحبة الوقت فيه، وإلى ما قلنا هو المشار إليه في المتن بقوله:

(كغيره) أي: كغير الإمام (إذا ضاق) الوقت (عنها) أي: عن الصلاة التي احرم بها (وعن المستأنفة) أي: صاحبة الوقت التي يستأنفها بعد أن يصلي الفائته.

(وإلا) أي: وان لم يضق الوقت عن ذلك (أتمها) أي: التي احرم بها (نفلا)


(١) ١ سبق تخريجه ص: (٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>