هل ترك الظهر من اليوم الأول والعصر من اليوم الثانى، أو ترك العصر من اليوم الأول والظهر من اليوم الثانى:(تحرى بأيهما يبدأ) يعني: انه يتحرى ايهما نسي أولا فيقضيها اولا ثم يقضي الأخرى بعدها. نص عليه في رواية الأثرم؛ لأن الترتيب يباح تركه لوجود الضرورة كما إذا ضاق وقت الحاضرة أو نسي الترتيب. فيدخله التحري؛ كالقبلة.
وهذه الرواية هي اختيار الأكثر، (ف) عليها (ان استويا) أى استوى عنده الأمران بأن تحرى فلم يظهر له شيء (ف) انه يبدأ (بما شاء) من الصلاتين، والرواية الثانية: انه يبدأ بالظهر، والرواية الثالثة: يصلي ظهرين بينهما عصرا وعكسه، وذكرها الموفق في " المغني " احتمالا وقال: وهذا أقيس. انتهى.
لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين.
(ولو شك مأموم) بأن تردد (هل) ما (صلى الإمام) به (الظهر أو العصر؟ اعتبر بالوقت) فان كان ذلك في وقت الظهر فهي الظهر، وان كان ذلك في وقت العصر فهي العصر. (فان اشكل) عليه الوقت فالأصل أن الصلاة التي صلاها خلف الإمام وقعت مبراة لذمته (ف) يكون (الأصل عدم) وجوب (الإعادة).
فائدة:
قال المجد في " شرحه ": لو توضأ وصلى الظهر، ثم احدث وتوضأ وصلى العصر، ثم ذكر انه ترك فرضا من إحدى طهارتيه ولم يعلم عينها: لزمه إعادة الوضوء والصلاتين، وأما أن لم يعلم انه أحدث بين الصلاتين وتوضأ للثانية تجديدا، وقلنا: لا يرتفع الحدث فكذلك، وان قلنا: يرتفع لزمه إعادة الوضوء، والأولى خاصة؛ لأن الثانية صحيحة على كل تقدير. نقله عنه في