للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن الإمام رواية اخرى: انه يلزمه أيضاً قضاء ما يجميع معها بعدها.

فعلى هذه الرواية لو طرأ المانع بعد الزوال لزمه قضاء الظهر والعصر، أو

بعد الغروب لزمه قضاء المغرب والعشاء.

(وان طرأ) على غير مكلف؛ كصغير ومجنون، أو من قام به مانع؛

كحائض وكافر (تكليف؛ كبلوغ) وعقل (ونحوه) أي: ونحو (١) التكليف من زوال المانع؛ كطهر الحائض، وإسلام الكافر (وقد بقي) من وقت تلك الصلاة التي طرا التكليف أو زوال المانع في وقتها (بقدرها) أي: بقدر تكبيرة: (قضيت) تلك الصلاة (مع مجموعة إليها قبلها). فان كان طروء التكليف أو زوال المانع قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة قضيت الفجر فقط، وان كان قبل غروب الشمس بقدر تكبيرة قضيت الظهر والعصر، وان كان قبل طلوع الفجر بقدر تكبيرة قضيت المغرب والعشاء: اما كون الوقت يدرك بتكبيرة؛ لأنه أدرك فاستوى فيه القليل والكثير كإدراك المسافر صلا ة المقيم. وانما اعتبرت الركعة في الجمعة للمسبوق؛ لأن الجماعة شرط لصحتها. فاعتبر إدراك الركعة؛ لئلا يفوته الشرط في معظمها.

وأما كونها تقضى مع مجموعة إليها قبلها؛ فلأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر. فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها؛ كما يلزمه فرض الثانية.

(ويجب) على من فاتته صلاة فأكثر من المفروضات الخمس (قضاء فائتة فأكثر مرتبا) نص عليه الإمام أحمد فى مواضع؛ لما روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم اني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله! ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب " (٢) . رواه الإمام أحمد.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: " صلوا كما رأيتموني أصلي" (٣) ، وقد رأوه قضى الصلاتين


(١) ١ في ج: نحو.
(٢) ٢ أخرجه أحمد في " مسنده " (١٧٠١٦) ٤: ١٠٦.
(٣) ٣ سيأتي تخريجه ص: ٢/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>