مرتبا، كما رأوه يقرا قبل أن يركع ويركع قبل أن يسجد.
ولأن الترتيب بين كل صلاتين واجب لوجوبه بين المجموعتين.
حتى (ولو كثرت) المقضيات وذكر ترتيبها.
وقد علم من هذا: أن الترتيب في القضاء مع ذكر الترتيب شرط للصحة،
لأنه ترتيب في الصلاة فكان شرطا كالركوع مع السجود.
(إلا إذا خشي) أن رتب (فوات حاضرة) يخرج وقتها فيصيران فائتتين.
ولأن فعل الحاضرة آكد. بدليل انه يقتل بتركها. بخلاف الفائتة.
ولأن ترك الترتيب أيسر من ترك الصلاة في الوقت. وفي ذلك رواية.
(أو) إلا إذا خشي (خروج وقت اختيار)، لأنه كما يحرم أن يؤخر الصلاة إلى
بعد وقتها يحرم عليه أن يؤخرها عن وقت الجواز إلى وقت الضرورة.
وعلم مما تقدم انه لو صلى الفائتة مع خشية خروج الوقت أو خروج وقت الاختيار انها تصح. نص عليه، وفيه وجه.
(ولا يصح تنفله إذا) أى مع ضيق وقت الحاضرة أو ضيق وقت جوازها لتحريمه كأوقات النهي.
(أو نسيه) أي: الترتيب هذا معطوف على المستثنى بقوله: إلا إذا خشي
فوات الحاضرة. فان نسيان الترتيب (بين فوائت حال قضائها) يسقط وجوبه. نص عليه في رواية الجماعة، لأن المنسية ليس عليها أمارة تعلم بها. فجاز أن يؤثر فيها النسيان، كالصيام.
وعنه: أن الترتيب لا يسقط مع النسيان كالمجموعتين.
وجوابه: أن المجموعتين لا يتحقق فيها النسيان إذ لا بد من نيه الجمع وهو متعذر مع النسيان.
(أو حاضرة وفائتة حتى فرغ) يعنى: انه لو نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من فعل الحاضرة. فانه يسقط ولا يجب عليه إعادة الحاضرة بعد الفائتة. نص عليه.