(ويعمل) أي: ويجب العمل في دخول وقت المكتوبة (بأذان) رجل (ثقة
عارف) بأوقات الصلوات، لأن الأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة. فلو لم يجز تقليد المؤذن لم تحصل الحكمة التي شرع الأذان لها، ولم تزل الناس يجتمعون للصلاة في مساجدهم، فإذا سمعوا الأذان قاموا إلى الصلاة وبنوا على قول المؤذن من غير مشاهدة للوقت ولا اجتهاد فيه من غير نكير، فكان إجماعاً. (وكذا إخباره) أي إخبار- الثقة العارف بالوقت (بدخوله) عن يقين الا عن
ظن) في وجوب العمل به، لأنه خبر ديني. فقبل فيه قول الواحد؛ كالرواية. (وإذا دخل) على مكلف (وقت صلاة) مكتوبة (بقدر تكبيرة) كما لو طلع
الفجر، (ثم) بعد قدر تكبيرة فأكثر من طلوعه (طرأ مانع) من صحة الصلاة، (كجنون وحيض) ثم عقل وظهرت: (قضيت) صلاة الفجر وجوبا، لأن الصلاة تجب بدخول أول الوقت على مكلف لم يقم به مانع وجوباً مستقرا، فإذا أقام به مانع بعد ذلك لم يسقطها. فيجب قضاوها عند زوال المانع.
ومقتضى كلام المتن: انه لا يلزمه غير التي دخل وقتها قبل طروء المانع وهو المذهب.
ووجهه: انه لم يدرك جزءاً من وقتها ولا من وقت تبعها. فلم يجب،
كما لو لم يدرك من وقت الأولى شيئاً. وفارق مدرك وقت الثانية فانه أدرك وقتا يتبع الأولى فان الأولى تفعل في وقت الثانية متبوعة مقصودة يجب تقديمها والبداءة بها (١) . بخلاف الثانية مع الأولى، ولأن من لا يجوز الجمع إلا في
وقت الثانية ليس وقت الأولى عنده وقتا للثانية بحال فلا يكون مدركا لشيء من وقتها، ووقت الثانية وقت لهما جميعا لجواز فعل الأولى في وقت الثانية. ومن جوز الجمع في وقت الأولى فانه يجوز تقديم الثانية رخصة تحتاج إلى نية التقديم وترك التفريق، ومتى أخر الأولى إلى الثانية كانت مفعولة واجبة لا يجوز تركها ولا يجب نية جمعها ولا يشترط ترك التفريق بينهما. فلا يصح قياس الثانية على الأولى. والأصل انه لا تجب صلاة إلا بإدراك وقتها.