للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وطول كل انسان بقدمه) أي: بقدم نفسه: (ستة) أقدام (وثلثان لقريبا) فانها

ربما تنقص في بعض الناس يسيرا أو تزيد يسيرا.

ويمتد وقت الظهر من الزوال (حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال) بأن ينظر ظل المنتصب الذي زالت عليه الشمس ويزاد عليه بقدر طول المنتصب. فإذا بلغ الظل ذلك المقدار فقد خرج وقت الظهر نصا.

قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: وأي شيء آخر وقت الظهر؟ قال: أن

يصير الظل مثله. قيل له: فمتى يكون الظل مثله؟ قال: إذا زالت الشمس.

فكان الظل بعد الزوال مثله.

ومعرفة ذلك: أن يضبط ما زالت عليه الشمس، ثم ينظر الزيادة عليه فان

بلغت قدر الشخص فقد انتهى وقت الظهر.

وتجب الصلاة المفروضة بدخول أول وقتها في حق من هو من أهل

الوجوب. وهو قول الشا فعي.

وقال أبو حنيفة: تجب بآخر وقتها إذا بقى منه ما لا يتسع لأكثر منها، لأنه

في أول الوقت يتخير بين فعلها وتركها. فلم تكن واجبة، كالنافلة.

قال في " الشرح الكبير ": ولنا: انه مأمور بها في أول وقتها لقوله تعالى:

{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: ٧٨]. والأمر للوجوب على الفور.

ولأن دخول الوقت سبب للوجوب، فترتب عليه حكمه عند وجوده (١) . ولأنها تشترط لها نية الفرض، ولو كانت نفلا لأجزأت بنيه النفل كالنافلة.

وتفارق النافلة من حيث: أن النافلة يجوز تركها لا إلى بدل، وهذه

انما يجوز تركها مع العزم على فعلها كما تؤخر صلاة المغرب ليلة المزدلفة عن وقتها، وكما تؤخر سائر الصلوات عن وقتها لمن هو مشتغل بشرطها. انتهى.

(والأفضل تعجيلها) أي: تعجيل صلاة الظهر بأن يتأهب لها بدخول الوقت. قاله في " الفروع ". وذكر الأزجي قولا: يتطهر قبله فيكون تعجيلها


(١) ١ في ج: وجو به.

<<  <  ج: ص:  >  >>