للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بفعلها في أول وقتها؛ لما روى أبو برزة قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس " (١) .

وقال جابر: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة " (٢) . متفق عليهما.

(إلا مع) وجود (حر مطلقاً).

قال في " الشرح الكبير ": في ظاهر كلام أحمد والخرقي حكاه عنه الأثرم.

وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي واين المنذر. وهو الصحيح أن شاء الله

تعالى؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا اشتد الحر فاً بردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم " (٣) . متفق عليه.

وقيل: إلا مع حر لمن يصلي جماعة. وقيل: وان يكون في البلدان

الحاره.

ويكون التأخير على كل من الأقوال (حتى ينكسر) الحر.

(و) إلا (مع غيم لمصل جماعة). نص عليه في روايه المروذي؛ لما روى

ابن منصرر عن إبراهيم قال: " كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر في اليوم المتغيم ".

ويكون تأخيرها في الغيم (لقرب وقت العصر)، لأنه وقت يخاف منه

العوارض من الريح والمطر. فيشق الخروج لكل صلاة من المجموعتين.


(١) ١ أخرجه البخاري في " صحيحه) (٥٢٢) ١: ١ ٢٠ كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٦٤٧) ١: ٤٤٧ كتاب المساجد، باب استحباب التكبير بالصبح ... ،
(٢) ٢ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٣٥) ١: ٢٠٥ كتاب مواقيت الصلاة، باب وقب المغرب. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٦٤٦) ١: ٤٤٦ كتاب المساجد، باب استحباب التكبير بالصبح ...
(٣) ٣ أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥١٢) ١: ١٩٩ كتاب مواقيب الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٦١٥) ١: ٤٣٠ كتاب المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر في
شدة الحر، كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>