للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويجب في) إقامة (حد زنا حضور إمام أو نائبه) على الأصح.

قال في "الإنصاف ": ويجب حضوره هو أو من يقوم مقامه على الصحيح

من المذهب. انتهى.

(و) يجب أيضا في حد الزنا حضور (طائفة من المؤمنين ولو واحدا).

قال في " الإنصاف": يجب حضور طائفة في حد الزنا. والطائفة واحد

فأكثر على الصحيح من المذهب. انتهى.

والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٢].

(وسن حضور من شهد) بالزنا الموجب للحد.

(و) سن أيضا (بداءتهم برجم. فلو ثبت بإقرار سن بداءة إمام، أو من

يقيمه) الإمام مقامه.

قال في " شرح المقنع ": السنة أن يدور الناس حول المرجوم، فإن كان

الزنا ثبت ببينة استحب أن يبدأ الشهود بالرجم، وإن كان ثبت بإقرار بدأ به الإمام

أو الحاكم إن كان ثبت عنده، ثم يرجم الناس بعده. وقد روى سعيد بإسناده عن

علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: " الرجم رجمان: فما كان منه بإقرار فأول من يرجم الإمام ثم الناس، وما كان ببينة فأول من يرجم البينة ثم الناس ".

ولأن فعل ذلك أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه. انتهى.

(ومتى رجع مقر به) أي: بالزنا عن إقراره، (أو) رجع مقر (بسرقة) عن

إقراره، (أو) رجع مقر بحد (شرب قبله) أي: قبل إقامة الحد عليه بما أقر به

(ولو بعد الشهادة على إقراره: لم يقم) عليه. (وإن رجع في أثنائه) أي: أثناء

الحد، (أو هرب: ترك)، لأن ماعزا هرب فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه " (١) .


(١) سيأتي تخريجه في الحديث الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>