للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(في السوط) الذي ضرب به، (أو اعتمد في ضربه) فتلف بذلك، (أو) ضربه (بسوط لا يحتملة) المضروب، (فتلف) أي: مات المضروب بسبب ذلك:

(ضمنه) الضارب (بديته) كامله على الأصح؛ لأنه تلف حصل بعدوانه.

ولأنه قتل حصل من جهة الله سبحانه وتعالى وعدوان الضارب. فكان

الضمان على الضارب؛ كما لو ضرب مريضا سوطا فمات به.

ولأنه تلف حصل بعدوان وغيره. فضمنه؛ كما لو ألقى حجرا على سفينة

موقرة فغرقها.

(ومن أمر) من الجلادين من قبل المقيم الحد (بزيادة) على الجلد الواجب

في الحد (فزاد جهلا) بعدد الجلد الواجب فمات المضروب: (ضمنه آمر)؛

لأن الجلاد معذور بالجهل.

(وإلا) أي: وإن لم يحصل ذلك: (فـ) إنه يضمنه (ضارب) في

الأصح؛ كما لو أمر السلطان بقتل إنسان يعلم المأمور بأن القتل ظلما وقتله.

(وإن تعمده) أي: تعمد الزائد (العاد فقط) أي: دون الآمر والضارب

ضمنه العاد؛ لحصول التلف بسبب تعمده، (او أخطأ) العاد (وادعى ضارب

الجهل) فقوله بيمينه، و (ضمنه العاد)؛ لحصرل الملف بسبب خطئه.

(وتعمد إمام لزياده: شبه عمد، تحمله عاقلته) على الأصح؛ لأنها

وجبت بخطئه. فكانت على عاقلته؛ كما لو رمى صيدا فقتل آدميا.

(ولا يحفر لـ) حد (رجم ولو) كان الرجم (لأنثى، وثبت) عليها (ببينة)

على الأصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية (١) ولا لليهوديين، إلا أن المرأة تشد عليها ثيابها لئلا تنكشف؛ لما روى أبو داود بإسناده عن عمران بن حصين. قال: " فأمر بها النبى صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها " (٢) .


(١) في ج: للجهينيه.
(٢) أخرجه أبو داود في "سننه " (٤٤٤١) ٤: ١٥٢ كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي صصص برجمها من جهينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>