للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بآمين" (١)؛لأنه لو كان يقم في المسجد لما خاف أن يسبقه بها. كذا استنبطه الإمام أحمد، واحتج به.

ولقول ابن عمر: " كنا إذا سمعنا الإقامة توضانا ثم خرجنا إلى

الصلاة " (٢).

ولأنه أبلغ في الإعلام كالخطبة الثانية.

ومحل هذا: (ما لم يشق) ذلك على المؤذن؛ مثل: أن يؤذن "في منارة أو

مكان بعيد عن المسجد. فانه يقيم في المسجد؛ لئلا تفوته بعض الصلاة.

لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام.

قال في " الإتصاف ": وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وهو من

المفردات.

وقال في " النصيحة ": السنة أن يؤذن بالمنارة، ويقيم أسفل.

قلت: وهو الصواب، وعليه العمل في جميع الأمصار والأعصار. ونقل

جعفر بن محمد: يستحب ذلك؛ ليلحق آمين مع الإمام. انتهى.

(و) يسن أيضاً: (ان يجلس) المؤذن (بعد اذان ما) أي: صلاة (يسن

تعجيلها جلسة خفيفة. ثم يقيم) الصلاة؛ لما روى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا بلال! اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي حاجته في مهل " (٣). ولما روى جابر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك

قدر ما يفرغ الآكل من اكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته " (٤). رواه أبو داود والترمذي.


(١) ١ أخرجه أبو داود في " سننه " (٩٣٧) ١: ٢٤٦ كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام.
(٢) ٢ أخرجه أحمد في " مسنده " (٥٦٩ ٥) ٢: ٨٥.
(٣) ٣ أخرجه أحمد في " مسنده " (١٣٢٣ ٢) ٥: ٤٣ ١.
(٤) ٤ أخرجه الترمذي في " جامعه " (٥ ٩ ١) ١: ٣٧٣ أبواب الصلاة، باب ما جاء في الترسل في الأذان. قال الترمذي: حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهو إسناد مجهول. وأخرجه الحاكم في " مستدركه " ١: ٢٠٤ من طريق آخر بنحوه. قال الحاكم: هذا حديث لي في
إيسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد، والباقون شيوخ البصرة، قال الذهيي: قال الدارقطني:
عمرو بن فائد: متروك. قلت: لم أجد الحديث عند أبي داود. والحافظ المزي لم يذكر إلا الترمذي فقط، ويظهر أن المصنف
قد وهم في عزو الحديث إلى أبي داود. ر" تحفة الأشراف " ١: ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>