ولأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت. فيسن تأخير الإقامة عنه زمانا
يتمكن فيه الانسان من إدواك الصلاة مع الإمام.
قال في "الإنصاف ": واستحباب الجلوس بين أذان المغرب وكراهة
تركه: من المفردات. انتهى.
ولا تكره الركعتان قبل المغرب في المنصوص خلافاً للأئمة الثلاثة.
(ولا يصح) الأذان (الا مرتبا)؛ لأنه ذكر يعتد به. فلا يجوز الإخلال بنظمه
كأركان الصلاة.
(متوالياً عرفاً)؛ لأنه لا يحصل المقصود منه وهو الإعلام بدخول الوقت بغير
موالاه.
ولأن مشروعيته وقعت كذلك بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان
مرتياً متواليا (١) .
إذا تقرر هذا (فان تكلم) المؤذن في اثناء اذانه (بـ) كلام (محرم)؛ كقذف
وغيبة ولو يسيرا بطل؛ لأنه فعل محرماً فيه. أشبه ما لو ارتد في أثنائه.
(أوسكت) سكوتاً (طويلا بطل) الأذان للإخلال بالموالاة المشترطه فيه.
وكذا لو أغمي عليه، أو نام طويلا فيستأنفه.
(وكره) في أثنائه كلام (يسير كيره) أي: غير محرم.
(و) كره أيضاً: (سكوت بلا حاجة) في اثنائه.
قال في " الفروع ": ويكره فيه كلام وسكوت يسير بلا حاجة كإقامة. انتهى.
أي: كما يكره ذلك في اثناء الإقامة.
(١) ١ تقدم قريبا حديث أبي محذورة رضي الله عنه.