للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: انه يجعل أصابعه مضمومة على أذنيه.

ويسن أيضاً كونه: (مستقبل القبلة).

قال في" الشرح الكبير ": قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من

السنة أن يستقبل القبله بالأذان، وذلك لأن مؤذنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. فان أخل باستقبال القبلة كره له ذلك، وصح. انتهى.

وكونه: (يلتفت يمينا لحي على الصلاة، وشمالا لحي على الفلاح،

ولا يزيل قدميه) وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لما روى أبو جحيفة قال:

" رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاج " (١) . متفق عليه.

ولا فرق في ذلك بين كونه على منارة أو غيرها أو على الأرض.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب، وعليه الأصحاب. وجزم به

أكثر هم.

(و) يسن أيضاً: (ان يتولاهما) أي: الأذان والإقامة رجل (واحد) أي: أن

يتولى الإقامة من يتولى الأذان وفاقاً للشافعي، لما في حديث ابن الحارث الصدائي حين أذن قال: " فأراد بلال أن يقيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم أخو

صداء. فان من أذن فهو يقيم " (٢) . رواه أحمد وأبو داود.

ولانهما ذكران يتقدمان الصلاة. فسن أن يتولاهما واحد " كالخطبتين.

وعنه: لا فرق بينه وبين غيره.

ويسن أيضاً كون الأذان والإقامة: (بمحل واحد) بأن يقيم الصلاة بالموضع

الذي يؤذن فيه، لقول بلال- رضي الله تعالى عنه- للنبي صلى الله عليه وسلم: " لا تسبقني


(١) ١ أخرجه البخاري في "صحيحه " (٦٠٨) ١: ٢٢٧ كتاب الأذان باب هل يتبيع المؤذن فاه ها هنا وها هنا. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٥٠٣) ١: ٣٦٠ كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود.
(٢) ٢ أخرجه أبو داود فى " سننه " (٥١٤) ١: ١٤٢ كتاب الصلاة، باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر. وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٧٥٧٢) ٤: ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>