للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومن) أي: وأي رجل (أرضعت أمه، و) أرضعت (بنته، و) أرضعت

(أخته، و) أرضعت (زوجته، و) أرضعت (زوجة ابنه، طفلة) واحدة، كل

واحدة منهن (رضعة رضعة: لم تحرم) الطفلة المرتضعة (عليه) أي: على

الرجل المذكور في الأصح.

(ومن أرضعت بلبنها من زوج طفلا ثلاث رضعات، ثم انقطع) لبنها، (ثم

أرضعته) أي: أرضعت الطفل الذي أرضعته أولا (بلبن زوج آخر) أي: غير الزوج الأول (رضعتين: ثبتت الأمومة) في حقها؛ لأنها أرضعته خمس

رضعات، (لا الأبوة) في حق واحد من الرجلين؛ لأنه لم يكمل عدد الرضعات

من لبنه.

(ولا يحل مرتضع لو كان أنثى لواحد من الزوجين)، لكون المرتضعة

ربيبتهما، لا لكونهما بنتهما.

(ومن زوج أم ولده برضيع حر: لم يصح) النكاح؛ لأن من شرط صحة

نكاح (١) الحر للأمة: خوف العنت ولا يوجد ذلك في الطفل. (فلو أرضعته)

أي: أرضعت الحر الصغير (بلبنه) أي: لبن سيدها: (لم تحرم على

السيد)، لأنه ليس بزوج في الحقيقة.

أما لو كان الزوج الرضيع رقيقا فأرضعته بلبن سيدها خمس رضعات: انفسخ

نكاحه، وحرصت على سيدها على الأبد؛ لأنها صارت من حلائل أبنائه.


(١) في أ: نكاح صحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>